نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 287
ثانياً: تخيير المالك:-
ذهب الشهيد الأول الى تخيير المالك في المطالبة بين المثل، أو قيمة
المثل في الغصب، اذا انتقل المثلي من مكان العهدة، أو الضمان، و ان كان في نقله
مئونة، أو كانت قيمة المثل أكثر من قيمة المثلي في مكان العهدة، أو الضمان
اعتماداً على ان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال[1].
ثالثاً: مطالبة المثل في بلد المطالبة:-
ذهب ابن إدريس، و المحقق الكركي، و العلامة الحلي من الإمامية، الى
انه يجب دفع المثل في بلد المطالبة، و ان كان أعلى قيمة من بلد العهدة، أو الضمان
بمراتب[2].
قال ابن إدريس[3]: ( (انه
له- المالك- إلزامه به- الضامن- في ذلك المكان، و ان كان هو أعلى قيمة من مكان
الغصب، و كان حمله يحتاج الى مئونة، لأنه الذي يقتضيه عدل الإسلام و الأدلة)).
و جاء في تذكرة الفقهاء: ( (و لو أتلف مثلياً، أو غصبه، ثمّ تلف عنده
في بلد، ثمّ ظفر المالك في بلد آخر، كان للمالك مطالبته بالمثل، سواء كان لنقله
مئونة أو لا))[4].
و جوز السيد السبزواري مطالبة المالك عوض ماله، مثلًا كان، أو قيمة
من الضامن في أي مكان شاء و أراد سواء وصلت الى ذلك المكان عين ماله، أو لا لعموم:
( (الناس مسلطون على أموالهم)) لكنه مع تعذر المثل في المثلي الى القيمة، كما في
سائر الموارد[5].
ثمّ فصل بين تساوي و تفاوت قيم المثل بقوله[6]:
( (و ليس للمالك الالزام بالرد إلا إلى المكان الذي وصلت اليه العين، و كذا ليس له
الالزام بالمثل الا في الأمكنة التي وصلت اليها العين، و ذلك لظهور أدلة الضمانات
في ذلك، فتكون نسبة الأمكنة التي مرت عليها عين ماله