responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 271

ذكره في باب القرض الى ضمان القيمي بالمثل قدحاً بالاجماع‌[1].

قال المحقق الكركي‌[2]: ( (الأصح ان الواجب قيمته يوم التلف، و هو مختار ابن البراج، و المصنف في المختلف، و في الدروس: ( (أنه قواه الأكثر، و أن الأنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. و ما صححنا أصح لأن العين ما دامت موجودة فلا حق لمالكها في القيمة، و إنما ينتقل حقه الى القيمة عند تلف العين، فحينئذ يعتبر قدرها، لأنه أول وقت وجوبها. و عقوبة الغاصب بغير وجه لا يجوز)).

و ذكر صاحب أنوار الفقاهة: أن قيمة القيمي، هي قيمة يوم التلف، و هو الأوفق بالقواعد، لأنه وقت تعلق الخطاب بالاداء[3].

و قال الشيخ هادي كاشف الغطاء[4]: ( (أن مقتضى القاعدة بحسب اطلاقات الضمان، هو اعتبار قيمة يوم التلف، لأن الضمان عرفاً هو تدارك الشي‌ء، و الخروج عن عهدته لو تلف، و مع ذلك جعله كأنه لم يتلف، و يتحقق بذلك بشغل مكان التالف بما كان مشتغلًا به، و ذلك بوضع مثله في مكانه لو كان مثلياً، و قيمته، لو كان قيمياً. و القيمة الشاغلة لمكان التالف، لا تكون الا القيمة الثابتة له حين التلف)).

الشافعية:-

و هو قول فقهاء الشافعية في ضمان القيمي في غير الغصب، كالمأخوذ بالسوم، و المعار التالف بغير الاستعمال المأذون فيه‌[5]


[1] الرياض/ الطباطبائي/ 2/ حجري بدون ترقيم

[2] رسالة في الغصب/ الرشتي/ 70

[3] مصادر الحكم الشرعي/ علي كاشف الغطاء/ 2/ 258

[4] المصدر السابق

[5] العقود المفصلة/ البلاغي/ 1/ 11

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست