نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 271
ذكره في باب القرض الى ضمان القيمي بالمثل
قدحاً بالاجماع[1].
قال المحقق الكركي[2]: ( (الأصح
ان الواجب قيمته يوم التلف، و هو مختار ابن البراج، و المصنف في المختلف، و في
الدروس: ( (أنه قواه الأكثر، و أن الأنسب بعقوبة الغاصب وجوب أعلى القيم. و ما
صححنا أصح لأن العين ما دامت موجودة فلا حق لمالكها في القيمة، و إنما ينتقل حقه
الى القيمة عند تلف العين، فحينئذ يعتبر قدرها، لأنه أول وقت وجوبها. و عقوبة
الغاصب بغير وجه لا يجوز)).
و ذكر صاحب أنوار الفقاهة: أن قيمة القيمي، هي قيمة يوم التلف، و هو
الأوفق بالقواعد، لأنه وقت تعلق الخطاب بالاداء[3].
و قال الشيخ هادي كاشف الغطاء[4]:
( (أن مقتضى القاعدة بحسب اطلاقات الضمان، هو اعتبار قيمة يوم التلف، لأن الضمان
عرفاً هو تدارك الشيء، و الخروج عن عهدته لو تلف، و مع ذلك جعله كأنه لم يتلف، و
يتحقق بذلك بشغل مكان التالف بما كان مشتغلًا به، و ذلك بوضع مثله في مكانه لو كان
مثلياً، و قيمته، لو كان قيمياً. و القيمة الشاغلة لمكان التالف، لا تكون الا
القيمة الثابتة له حين التلف)).
الشافعية:-
و هو قول فقهاء الشافعية في ضمان القيمي في غير الغصب، كالمأخوذ
بالسوم، و المعار التالف بغير الاستعمال المأذون فيه[5]