نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 272
الحنفية:-
و هو قول محمد، و أبو يوسف في تلف المبيع بالعقد الفاسد و تلف الغاصب
المال المغصوب، بعد ان حصلت الزيادة فيه، و هو في يده. مثاله: لو استهلك الغاصب
الشاة التي غصبها، و التي قيمتها وقت الغصب مائة دينار، و بعد ان سمنت عنده، و
صارت قيمتها مائتي دينار ذبحها، و استهلكها. فيلزم الغاصب بقيمة يوم الغصب مائة
دينار عند أبي حنيفة، و يلزم عند محمد و أبي يوسف مائتي دينار و هي قيمتها وقت
الذبح[1].
و هو قول صاحب فتح القدير فيما لا مثل له قيمة يوم التلف مطلقاً
بقوله[2]: ( (ان
الموجب الأصلي في الغصب- على ما قالوا- هو رد العين و انما رد القيمة مخلص خلفاً،
اذ المطالب بأصل السبب حينئذ، فيما لا مثل له أيضاً، إنما هو رد العين، لأنه
الواجب الأصلي مطلقاً، و إنما ينتقل الى القيمة بهلاك العين، فينبغي ان تعتبر
قيمته وقت هلاك عينه، لا وقت وجود أصل السبب، و هو الغصب)).
الحنابلة:-
هو منصب الحنابلة نقله جماعة عن الإمام أحمد بن حنبل. و قال الحارثي:
هو الصحيح المشهور و ذكر الزركشي بأن هذا القول هو المشهور المختار. و جزم به في
الوجير، و نظم المفردات، و المنور، و غيره. و قدم هذا القول على سائر الأقوال في
الهداية و المذهب، و المستوعب، و الخلاصة، و المغني، و التلخيص، و الشرح، و
الرعايتين، و الحاوي الصغير، و الفروع، و الفائق، و الحارثي، و غيره. سواء كان
القيمي المقبوض بعقد فاسد، أم بغصب في اعتبار الضمان، و كذا المتلف بلا غصب و
المقبوض على وجه السوم[3]. قال
البهوتي[4]: ( (و
يضمن غير المثلي، اذا تلف، أو أتلف بقيمته يوم التلف)).