responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 270

جاء في مسالك الأفهام: ( (نعم لو قلنا بأن الواجب في القيمي مثله، كما ذهب اليه ابن الجنيد مخيراً بين دفع المثل، أو القيمة، و مال اليه المصنف المحقق في باب القرض اتجه وجوب ما زاد من القيمة الى حين دفعها كما في المثلي))[1].

اعتراض:-

إن كون القيمة أعلى في وقت لا يقتضي لزوم دفعها، بل اللازم دفعها لو تلف القيمي في ذلك الوقت، مضافاً الى انه لا وجه لبقاء مثل القيمي في الذمة، اذ لو كان له مثل لوجب دفع مثله، و المفروض انه غير موجود، و لا وجه لضمان الممتنع، اذ معنى الضمان لزوم الدفع، و هو محال. ثمّ ان المثلي اذا تعذر مثله يضمن يوم الاداء، كما تقدم، لا أرفع القيم.

2- قاعدة نفي الضرر، و أصالة الاشتغال، كما مرَّ فيما سبق.

اعتراض:-

المشهور عند الفقهاء في الرياض، و مفتاح الكرامة على خلاف هذا القول. و الاجماع على عدم الاعتداد بهذا الضرر الناشئ من محض سقوط الرغبة السوقية[2]. و قد تقدم الكلام- كما جاء في القول السابق- فلا داعي للتكرار.

المبحث الرابع: ضمان قيمة يوم التلف:-

الإمامية:-

و هو القول المشهور عند فقهاء الإمامية، كالطوسي، و ابن البراج، و العلامة الحلي، و الشهيد الأول، و الشهيد الثاني، و المحقق الكركي، و الأردبيلي، و المحقق السبزواري‌[3]. بل أدعي الإجماع عليه لو لم يحصل ميل من المحقق الحلي، كما سبق‌


[1] جواهر الكلام/ النجفي/ 37/ 103، حواشي الشيرواني و ابن قاسم العبادي/ 6/ 25

[2] حواشي الشيرواني و ابن قاسم العبادي/ 6/ 25

[3] سبق تخريج الحديث

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست