نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 235
اعتراض ان معنى شغل الذمة بالمثل في
المثليات هو أن المثل لا موضوعية له من حيث التدارك، بل طريق لتدارك التالف، و هو
المال بالحمل الشائع[1]، و ذلك اذ
لا معنى للتدارك بما لا مالية له.
نعم لو كان لعنوان المثل موضوعية، كما في القرض، كان الأمر كذلك. فان
هنا فرقاً واضحاً بين ضمان الغرامة، و ضمان اليد، فوجوب دفع العين يكون مقتضى
قاعدة اليد، و لكن المثل هاهنا ضمان الغرامة، و لا يماثل ضمان اليد.
2- ان المثل الذي تعهد به الضامن هو المماثل بالذات، و الصفات، أما
الحيثية المالية، فلم تكن متعلق الضمان في المثليات، و ذلك لبداهة ان تعهد الضامن
به أنما هو لأجل جهاته الذاتية و الوصفية دون المالية، و الدليل على ذلك عدم ضمان
زيادة مالية المثل و نقصانها، كما لو كان سعره عند التلف أكثر فللضامن دفع المثل
من دون ان يتدارك الفرق بين وقت التلف و وقت الأداء، و كذا الحال بالنسبة لنقصان
قيمة المثل، فيستكشف عدم العبرة للحيثية المالية في المثل، لوضوح انه لو كانت
معتبرة للزم أداء ما به التفاوت في كلتا الحالتين، بل المعتبر فيه الذات و الصفات[2].
اعتراض:-
ان ثبوت المثل في الذمة ليس على نحو الموضوعية بل يحمل عنوان
الطريقية الى التدارك، و من المعلوم أنه لا معنى لتدارك المال بالساقط عن المالية.
ثمّ ان قياس سقوط المثل عن المالية بما تتغير مالية المثل من زيادة،
أو نقصان، قياس مع الفارق.
[1] الفروع/ ابن مفلح/ 4/ 507، شرح فتح القدير/
ابن همام/ 8/ 246، الاشباه و النظائر/ السيوطي/ 208، فتح العزيز/ الرافعي/ 11/
275، تذكرة الفقهاء/ العلامة الحلي/ 2/ 379/ حجري/ مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/
2/ حجري بدون ترقيم