responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 235

اعتراض ان معنى شغل الذمة بالمثل في المثليات هو أن المثل لا موضوعية له من حيث التدارك، بل طريق لتدارك التالف، و هو المال بالحمل الشائع‌[1]، و ذلك اذ لا معنى للتدارك بما لا مالية له.

نعم لو كان لعنوان المثل موضوعية، كما في القرض، كان الأمر كذلك. فان هنا فرقاً واضحاً بين ضمان الغرامة، و ضمان اليد، فوجوب دفع العين يكون مقتضى قاعدة اليد، و لكن المثل هاهنا ضمان الغرامة، و لا يماثل ضمان اليد.

2- ان المثل الذي تعهد به الضامن هو المماثل بالذات، و الصفات، أما الحيثية المالية، فلم تكن متعلق الضمان في المثليات، و ذلك لبداهة ان تعهد الضامن به أنما هو لأجل جهاته الذاتية و الوصفية دون المالية، و الدليل على ذلك عدم ضمان زيادة مالية المثل و نقصانها، كما لو كان سعره عند التلف أكثر فللضامن دفع المثل من دون ان يتدارك الفرق بين وقت التلف و وقت الأداء، و كذا الحال بالنسبة لنقصان قيمة المثل، فيستكشف عدم العبرة للحيثية المالية في المثل، لوضوح انه لو كانت معتبرة للزم أداء ما به التفاوت في كلتا الحالتين، بل المعتبر فيه الذات و الصفات‌[2].

اعتراض:-

ان ثبوت المثل في الذمة ليس على نحو الموضوعية بل يحمل عنوان الطريقية الى التدارك، و من المعلوم أنه لا معنى لتدارك المال بالساقط عن المالية.

ثمّ ان قياس سقوط المثل عن المالية بما تتغير مالية المثل من زيادة، أو نقصان، قياس مع الفارق.


[1] الفروع/ ابن مفلح/ 4/ 507، شرح فتح القدير/ ابن همام/ 8/ 246، الاشباه و النظائر/ السيوطي/ 208، فتح العزيز/ الرافعي/ 11/ 275، تذكرة الفقهاء/ العلامة الحلي/ 2/ 379/ حجري/ مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/ 2/ حجري بدون ترقيم

[2] الاشباه و النظائر/ السيوطي/ 208

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست