responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 234

السلطان أسقط تلك الدراهم، و جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى، و لها اليوم وضعية. فأي شي‌ء لي عليه، الأولى التي اسقطها السلطان، أو الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى))[1].

فاذا ثبت هذا المعنى في الدراهم، ثبت في غيرها، لعدم القول بالفصل.

الجواب:-

ان الدراهم كانت لا تصاغ الا من الفضة، فلا معنى لسقوطها عن المالية بالمرة، فلا اشعار في ذلك. بجواز رد الدراهم الساقطة عن المالية الى مالكها الأول، فضلًا عن الدلالة عليه.

المطلب الثاني: القول بدفع المثل:-

هو الاحتمال الأول في إيضاح الفوائد باطلاق النص بوجوب المثل‌[2]، و مال اليه صاحب جواهر الكلام بتكليف الضامن بالمثل، و ان سقط عن المالية.

و أدلتهم على ذلك:-

1- ان المبنى المشهور عند الفقهاء، اعتبار المثل في ذمة الضامن، و ذلك لأن المثل ملك للمالك، فيجب دفع ملكه، فكما ان العين المضمونة بالغصب، أو بالبيع الفاسد، لو كانت موجودة وجب دفعها بنفسها، و ان لم تحمل سعراً سوقياً، كذلك المثل المضمون عند تلفه ضرورة عدم فارق في البين بالنسبة لوجوب الدفع بين السقوط عن المالية حين الرد أم لا[3]


[1]

[2]

[3]/ رقم القرار( 844)/ مدنية/ تاريخ القرار 8/ 11/ 1981/ ص 42

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست