responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 236

3- الأصل ضمان الأموال المثلية بالمثل، فلو شك الضامن بأن المضمون به انتقل إلى القيمة بسقوط المثل عن المالية، أم لا؟ فاستصحاب عدم الانتقال محكم، فيحكم ببقاء المثل في الذمة[1].

اعتراض:-

ان استصحاب بقاء المثل في الذمة مما لا شبهة تعتريه، الا ان تدارك المال لا يكون الا بالمال لا بشي‌ء لا مالية له، فلا يتحصل شك يستصحب الأصل كما يضاف الى ذلك بأن ثبوت المثل في الذمة- بناء على اشتغال الذمة بالمثل في المثلي بعد التلف- و ان كان لأجل كونه مثلًا الا ان المثلية تتقوم بالمالية و الصفات الذاتية المؤثرة في المالية، و المؤثرة في رغبة الناس في الاقتناء، فالمماثلة لا تتحقق بمجرد التشابه في الشكل و الصورة. فعليه مع سقوط المثل عن القيمة ما هو متوفر في يد الضامن، أو هو متمكن منه ليس بمثل، حسب الواقع، فلا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ.

الرأي الراجح:-

الراجح هو القول بدفع القيمة في ضمان المثل الساقط عن المالية، لأن الضامن يضمن الشي‌ء بنفسه، و ماليته بحكم الكلمة الجامعة. فيجب عليه تداركه بجميع جهاته بدفعه ان كان موجوداً، أو بدفع بدله، أو بدل ما فات منه، ان كان معدوماً. فلا مناص من دفع القيمة، ليحصل به تدارك المالية الفائتة التي هي العمدة في باب الضمان.

المطلب الثالث: تعيين قيمة المثل الساقط عن المالية:-

وقع الاختلاف بين الفقهاء في تعيين قيمة المثل الساقط عن المالية بناءً عن القول الثاني بأن المثل الساقط عن المالية يضمن بالقيمة. و هذه القيمة المعتبرة، هل هي قيمة يوم حدوث سبب الضمان- الغصب أو القرض- أو مكانه، أو ادنى القيم التي تفرض للمثل، أو القيمة الوسطى؟


[1] الفروع/ ابن مفلح/ 4/ 507

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست