responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 199

و انما هي من حيث تأتي الاحتمالات في تعيين قيمة المثل المتعذر و الوجوه المفصلة فيها التي هي جهة أخرى في المسألة.

جاء في حواشي الشيرواني، و ابن قاسم العبادي: ( (هل المعتبر قيمة المثل، أو المغصوب؟ وجهان. رجح السبكي، و غيره الأول: قالوا لأنه الواجب، و ان كان المغصوب هو الأصل، و يبني عليهما ان الواجب على الاول الأقصى من التلف إلى انقطاع المثل، و على الثاني الاقصى من الغصب الى التلف))[1].

فلم يفصل بين التعذر الطارئ قبل التلف، أو بعده، و انما كان التقسيم على وجه تعيين قيمة المثل المتعذر، أو تعيين قيمة المثلي التالف.

و ذكر بعض الفقهاء انه لم يكن هنالك فائدة معنوية في التقسيم المذكور، فان قيم المثل، و قيم المثلي لا تتفاوت للتساوي في الصفات‌[2].

و لكن يورد عليه انه اذا اعتبر قيمة المثل لوحظ قيمة المثل بعد تلف المثلي الى فقد المثل، و كفى هذا، و اذا اعتبر قيمة المثلي التالف، لوحظ قيمة التالف بعد فقد المثل.

بل من الفقهاء من هو كالمصرح بنفي الفرق بين التعذر الطارئ قبل التلف، أو بعده في القيمة المعتبرة عند تعذر المثل، و اعتبار القيمة هي قيمة المثل المتعذر مطلقاً.

جاء في حاشية الجمل: ( (المضمون هو المثل، لا المثلي، لئلا يلزم تقويم التالف))[3]. و في الدروس: ( (لو تلف، فعليه ضمان المثلي، و هو المتساوي، الاجزاء و المنفعة، و المتقارب الصفات. بمثله لقوله تعالى: ( (بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌)) فان تعذر فقيمته يوم الاقباض، سواء تراضى تسليم المثل عن تلف العين، أم لا، سواء حكم الحاكم بقيمته، أم لا، و لا يحكم بقيمته يوم الاعواز)) ضرورة ان معنى قوله ( (سواء تراضى تسليم المثل عن زمان تلف العين، أم لا)).


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست