responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 198

حتى في تعيين قيمته، كالمسكوكات القديمة بعد ما كانت مثلية عند رواجها تصبح قيمية عند سقوط التعامل بها.

ثانياً: قيمة المثل المتعذر طارئاً:-

أختلف الفقهاء في القيمة التي يجب دفعها عند تعذر المثل طارئاً، سواء كان بعد التلف، أو قبل التلف. هل هي قيمة المثلي التالف، أو المثل؟

1. قيمة المثل المتعذر طارئاً بعد التلف:-

ذهب كل من فقهاء الحنابلة، و الحنفية، و المالكية، و أكثر الشافعية، و الأمامية، الى ان القيمة هي قيمة المثل المتعذر[1].

قال الشيخ الطوسي‌[2]: ( (فإذا ثبت أنه يضمن بالمثل، نظر، فاذا كان المثل موجوداً طالبه به، و استوفاه، و ان اعوز المثل طالبه بقيمته)).

و الظاهر ان القيمة المعتبرة أنما هي قيمة المثل المتعذر، سواء صادف زمان الاعواز، أو التعذر زمان تلف العين، أو تأخر عنه، بأن كان المثل موجوداً حال التلف، ثمّ عرض عليه الاعواز، أي ان التعذر، أو الفقدان، أو الاعواز سواء كان طارئاً قبل التلف أو بعده، فالقيمة المعتبرة هي قيمة المثل.

فنلاحظ ان مشهور الفقهاء دفع القيمة عند تعذر المثل، هي قيمة المثل المتعذر[3]، و ان تفريق العلامة الحلي، و بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعية، كأبي الطيب بن سلمة[4] بين صورتي فَقْد المثل في وقت التلف، و وجوده ليس من حيث اختلافهما في الجهة المبحوث عنها، أي ان القيمة المعتبرة هل هي قيمة المتعذر، أم قيمة المثلي التالف؟


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست