responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 197

الرأي المختار:-

ان تحول الذمة من العين الى المثل في المثليات، مع تلف العين يفتقر الى دليل، و دعوى ثبوت القيمة بدل المثل يفتقر الى ما يثبت براءة ذمة الضامن من تلك الخصوصيات و الصفات التي يحصل عليها المالك بالحصول على المثل، و ذلك لا سبيل اليه.

بل مقتضى استصحاب بقاء المثل في الذمة و مقتضى براءة الذمة من القيمة، و مقتضى استصحاب عدم اشتغال الذمة بالقيمة. كل ذلك يقتضي بقاء المثل الى حين التفريغ.

و معلوم ان الضامن ان يسارع الى تفريغ ذمته، و لكن حديث نفي الضرر يمنع ان يكون ذلك على ضرر المالك فمقتضى القاعدة بقاء المثل في الذمة الى حين تفريغها بدفع القيمة مع مطالبة المالك بها. هذا كله مما شاء مع منهجية الفقهاء القائلون بثبوت المثل في ذمة الضامن عند تلف العين المثلية.

اما على ما تقدم من الرأي المختار مع بقاء العين في الذمة و بقائها مشغولة بها الى حين دفع المثل ان أمكن، و بدفع القيمة ان لم يمكن حين تفريغ الذمة. فليس للضامن اجبار المالك على قبول القيمة عند تعذر المثل، لو أراد الصبر الى حين توفر المثل، لانه في المثل لا يفقد سوى الخصوصية الشخصية، بخلاف ما لو رضي بالقيمة، فان فيه تفويتاً للذات، و الخصوصيات، و الصفات المؤثرة في المالية، و ذلك منفي بحديث نفي الضرر. فتفريغ ذمة الضامن بالقيمة عند تعذر المثل متوقف على مطالبة المالك بها.

المطلب الثاني: القيمة المدفوعة عند تعذر المثل:-

اختلف الفقهاء في القيمة التي يجب دفعها عند تعذر المثل. هل هي قيمة المثل التالف، أو قيمة المثل؟

أولًا: قيمة المثل المتعذر ابتداء:-

اتفق الفقهاء على ان تعذر المثل ابتداءً على وجه يعلم بعدم تمكن الضامن منه، و لا يرجى حصوله مدة حياته بالانتقال الى قيمة المثلي، اذ لا محصل حينئذ لتفريغ ذمة الضامن بالمثل، و التكليف به بداءة تكليف بغير المقدور[1]، فالمثلي انقلب قيمياً، و أخذ حكم القيمي‌


[1]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست