responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 196

الدفع الدفع على الضامن بمجرد الاعواز تفريغاً لذمته، كما يجب عليه رد العين بمجرد أخذها، و عدم وجوب القبول على المالك، لكونها خلاف حقه الذي هو المثل.

كما ان مقايسة مسائل الضمان بمسائل القرض التي تتوقف على الطلب واضحة المناقشة، نظراً الى ان وجوب الوفاء في القرض وجوباً فعلياً منوط بالطلب، بخلاف الضمان، فان وجوب الرد فيه ثابت، و ان لم يطالب، سواء في أصل العين المضمونة، أم بدلها.

و انفرد السيد السبزواري عن فقهاء الامامية بوجوب قبول المالك للقيمة عند دفع الضامن لها، اذ المناط في الكل هو تدارك المالية، و هو موجود في الجميع موضوعاً مترتباً فيكون كذلك حكماً حيث قال‌[1]: ( (يجب عليه- الضامن- دفع القيمة فعلًا، و يجب على المالك قبولها، لأن القيمة عند تعذر المثل كنفس المثل في جميع الجهات، الا ما خرج بالدليل، و لا دليل في المقام على الخلاف، فكما ان بدلية المثل من العين مطلقاً، و عن جميع الجهات، فكذلك بدلية القيمة من المثل عند تعذره، اذ المناط في الكل هو تدارك المالية، و هو موجود في الجميع موضوعاً مترتباً فيكون كذلك حكماً، فليس للمالك الامتناع عن القبول خصوصاً مع تضرر الغاصب بذلك)).

اعتراض:-

ان اجبار المالك على الاخذ بالقيمة مع ارادته الصبر الى وجدان المثل تفويت للفوائد المترتبة على المثل، و اجبار له على التنازل عن الخصوصيات و الصفات التي وفرها الشارع له، بايجابه دفع المثل، و كل ذلك منفي بحديث الضرر.

كما انه ليس الواجب في الضمان تدارك المالية فقط. بل هي أحد الأمور التي يجب تداركها، لان الخصوصيات و الصفات المؤثرة في المالية يمكن تداركهما بدفع المثل، فتكون مضمونة كذلك.


[1]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست