نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 195
و الظاهر من فقهاء الامامية، كالمحقق
السبزواري، اطلاق الحكم بوجوب القيمة عند تعذر المثل فيما عدا القرض من غير تقييد
بالمطالبة[1].
قال المحقق السبزواري[2]: ( (و اذا
كان المثل موجوداً فلم يسلمه حتى فقد، لزم القيمة)). و حجتهم على ذلك ما يأتي:-
1- ما روي عن موسى الكاظم عليه السلام: ( (الغصب كله مردود))[3] بناء على ارادة ما يشمل رد المثل،
أو القيمة من الرد فيه، فيكون ذلك تكليفاً للغاصب، فيجب القبول على من له الحق مع
دفع الحق من دون مطالبة[4].
اعتراض:-
ان الحديث مختص برد الاعيان، و لا يفهم منه رد المثل، أو القيمة، كما
مر سابقاً.
2- المشهور من كلمات الفقهاء وجوب دفع القيمة بمجرد الاعواز، او
التعذر، او التعذر، و ليست المطالبة بشرط للوجوب.
نعم امتناع المالك مع أخذ القيمة مسقط له، لان الحق له، و لا يستلزم
وجوب دفع القيمة بمجرد الاعواز اشتغال ذمة الضامن بها. بل انما هو مشغول بالمثل، و
يجب عليه بمجرد الاعواز دفع القيمة، لتفريغ الذمة من الواجب عليه بحكم النقل و
العقل. و ليس للضامن الزام المالك بأخذ القيمة، كما ليس للغني إلزام الفقير بأخذ
الزكاة، لان متعلق الضامن ليس هو نفس القيمة، انما هو المثل، و من الواضح أنه ليس
للضامن اجبار المالك على قبول شيء آخر بدلا من حقه الخاص، فالمالك مخير بين أخذ
البدل و هي القيمة و بين الصبر الى ان يتمكن الضامن من اداء المثل، فلا منافاة بين
وجوب