responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 195

و الظاهر من فقهاء الامامية، كالمحقق السبزواري، اطلاق الحكم بوجوب القيمة عند تعذر المثل فيما عدا القرض من غير تقييد بالمطالبة[1].

قال المحقق السبزواري‌[2]: ( (و اذا كان المثل موجوداً فلم يسلمه حتى فقد، لزم القيمة)). و حجتهم على ذلك ما يأتي:-

1- ما روي عن موسى الكاظم عليه السلام: ( (الغصب كله مردود))[3] بناء على ارادة ما يشمل رد المثل، أو القيمة من الرد فيه، فيكون ذلك تكليفاً للغاصب، فيجب القبول على من له الحق مع دفع الحق من دون مطالبة[4].

اعتراض:-

ان الحديث مختص برد الاعيان، و لا يفهم منه رد المثل، أو القيمة، كما مر سابقاً.

2- المشهور من كلمات الفقهاء وجوب دفع القيمة بمجرد الاعواز، او التعذر، او التعذر، و ليست المطالبة بشرط للوجوب.

نعم امتناع المالك مع أخذ القيمة مسقط له، لان الحق له، و لا يستلزم وجوب دفع القيمة بمجرد الاعواز اشتغال ذمة الضامن بها. بل انما هو مشغول بالمثل، و يجب عليه بمجرد الاعواز دفع القيمة، لتفريغ الذمة من الواجب عليه بحكم النقل و العقل. و ليس للضامن الزام المالك بأخذ القيمة، كما ليس للغني إلزام الفقير بأخذ الزكاة، لان متعلق الضامن ليس هو نفس القيمة، انما هو المثل، و من الواضح أنه ليس للضامن اجبار المالك على قبول شي‌ء آخر بدلا من حقه الخاص، فالمالك مخير بين أخذ البدل و هي القيمة و بين الصبر الى ان يتمكن الضامن من اداء المثل، فلا منافاة بين وجوب‌


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست