responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 200

ان في صورة تعذر المثل اللازم عليه فيها قيمة المثل، سواء تساهل في تسليم المثل، أو أخره عن زمان تلف المثلي، أم لم يتساهل بأن كان المثل مفرداً في حال التلف، أي متعذراً قبل التلف.

و لا ينبغي الشك في ذهاب هؤلاء الفقهاء الى ان القيمة المدفوعة بعد اعواز المثل هي قيمة المثل، و هي مبنية على انتقال الذمة من العين بعد تلفها الى المثل. فكأن الذمة فرغت من العين بمجرد التلف، و اشتغلت بمثلها، و مع الاعواز اللازم تفريغ الذمة من المثل فتكون قيمته.

2- قيمة المثلي عند تعذر المثل الطارئ قبل التلف:-

قيد العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، و الشهيد الثاني في مسالك الافهام، بل و السيد الطباطبائي في الرياض من الامامية، و فقهاء الحنابلة الاعواز بما اذا كان المثل موجوداً، ثمّ بعد ذلك تعذر قبل ادائه الى المالك‌[1].

و الظاهر ان اختصاص الحكم بقيمة المثلي عند تعذر المثل الطارئ قبل التلف.

قال العلامة الحلي‌[2]: ( (اذا غصب عيناً من ذوات الامثال، و تلفت في يده أو أتلفها و المثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت عنه القيمة، لتعذر المثل)).

و قال المرداوي‌[3]: ( (ينبغي ان يحمل كلامهم على ما اذا قدر على المثل عند الاختلاف، ثمّ عدمه. اما ان عدمه ابتداء، فلا يبعد ان يخرج من وجوب اداء المثل. و هو الصحيح من المذهب و جزم به في الفائق، و الرعاية الصغرى، و الحاوي الصغير)).

و أما اذا كان المثل قد تعذر قبل التلف، فاللازم ضمان قيمة المثلي، و عدم الانتقال حينئذ الى المثل كما يقتضيه التقييد في عباراتهم بما: ( (اذا كان المثل موجوداً


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست