responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 81

كون النسبة بينهما عموم من وجه لكونه من التعارض بين اطلاقين، يكون لسان دليل استثناء المئونة لسان الحكومة و النظر، فيكون اطلاقه مقدما على اطلاق ادلة الخمس كما هو واضح.

و انما الوجه الفني في عدم استثناء مئونة السنة في الخمس الثابت بالعناوين الخاصة هو ما أشرنا إليه من انّ دليل الاستثناء ناظر الى الخمس الثابت بعنوان ربح المكاسب أو مطلق الفائدة، لا الثابت بالعناوين الخاصة، ففيما اذا صدق في مورد عنوان ربح المكسب أو الفائدة و صدق أيضا عنوان خاص كالمعدن أو الغنيمة أو الغوص وجب دفع الخمس فورا و حرم صرفه في المئونة، باعتبار انّ دليل الاستثناء يجوّز ذلك من حيث كونه ربحا أو فائدة و هو لا ينافي حرمته من حيث كونه معدنا أو غنيمة، فان العنوان المبيح لا ينافي العنوان غير المبيح كما هو واضح.

و عليه يكون تخريج فتوى الماتن (قدّس سرّه) في عدم استثناء مئونة السنة من خمس ما يؤخذ من الناصب مبنيا امّا على اختصاص الاستثناء بما يكون ربحا لا ما يكون فائدة مطلقه و غنيمة- بالمعنى المتقدم- الشامل لمال الناصب و الكافر على حد سواء، أو يقال بثبوت الخمس في مال الناصب بعنوانه الخاص كالعناوين الأخرى. و الظاهر انّ السيد الماتن (قدّس سرّه) يعتمد الوجه الأول و هو صحيح، فان أدلة الاستثناء لا نظر فيها لأكثر من الخمس الثابت بعنوان الربح، نعم من يرى عموم الاستثناء للخمس الثابت بعنوان مطلق الفائدة الشاملة للفائدة المطلقة يتعين عليه الحكم باستثناء المئونة هنا، كما حكم به في ما يؤخذ من مال الكفار بالسرقة و الغيلة اذا لم يجعل مال الناصب بعنوانه أحد العناوين الخاصة للخمس.

الثالث: ما ذكر من انّ مقتضى الأصل العملي عدم جواز الاستثناء غير

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست