responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 80

إمامة غير المعصوم و تقديمه عليه فهو ناصب‌[1]، الّا انّ سندها غير تام، كما انّ مفادها قابل للحمل على المخالف المتعصب المبغض.

هذا كله في البحث عن الجهة الأولى.

و اما البحث عن الجهة الثانية: فقد قوّى السيد الماتن (قدّس سرّه) وجوب دفع خمس ما يؤخذ من الناصب بلا استثناء مئونة السنة، و قد علّله جملة من الأعلام بانّه مقتضى اطلاق الأمر بدفع الخمس في الروايات المذكورة، فيقدم على اطلاق دليل الاستثناء، مضافا الى انّ مقتضى الأصل العملي عند الشك عدم استثناء المئونة، لأنّ ثبوت الملك لصاحب الخمس معلوم على كل حال و انّما الشك في جواز التصرف فيه و صرفه في مئونة السنة، و الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير الّا بإذنه.

و هذا الكلام فيه مواقع للنظر:

الاول- انه مبني على ان يكون مال الناصب بعنوانه الخاص أحد موارد الخمس في قبال الموارد الأخرى، مع انهم لا يقولون بذلك و انّما يجعلونه من مصاديق مال الكفار، و قد عرفت انه ظاهر الروايات المذكورة أو على الأقل لا ظهور فيها على الخلاف، فيكون حاله حال ما يؤخذ من مال الكفار المشركين بالسرقة و الغيلة، و قد حكموا فيه باستثناء المئونة، لان خمسه من باب مطلق الفائدة عندهم. و الانصاف انّ التفصيل بين ما يؤخذ من الكافر أو الناصب من هذه الناحية يعد من الغرائب كما لا يخفى على المتأمل.

الثاني- لو فرض اطلاق ادلة استثناء مئونة السنة لكل ما ثبت فيه الخمس و لو بالعناوين الخاصة لزم تقديمها على اطلاقات ادلة الخمس، اذ مضافا الى‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 19، ص 100، باب 68 من أبواب القصاص في النفس، حديث 4.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست