responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 549

الرضا (ع)، قال: سمعتُه يقول: (قال عليّ بن الحسين (صلى الله عليه و آله): على الأئمّة من الفرض ما ليس على شيعتهم، وعلى شيعتنا ما ليس علينا، أمرهم الله أن يسألونا، قال: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [1]، فأمرهم أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا، وإن شئنا أمسكنا) [2]. وتؤيِّدها روايته الأخرى، قال: سألتُ الرضا (ع) عن قوله: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، فقال: (نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون. قلتُ: فأنتم المسؤولون، ونحن السائلون؟ قال: نعم. قلتُ: حقٌّ (حقّاً) علينا أن نسألكم؟ قال: نعم. قلتُ: حقٌّ عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا، إن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تعالى: (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) [3]؟!) [4]، ويرشد إلى ذلك روايات ترخيص المسافر في إتمام الصلاة في المواضع الأربعة، الّتي تضمَّنت أنّ الإتمام من العلم المخزون، والأمر المذخور، وسيأتي- إن شاء الله سبحانه- التعرُّض إليها.

وقد أُورد [5] على هذه الإجابة بإيرادين:

الأوّل: (وهو يرجع إلى عدم المقتضي) أنّ ذلك مخالفٌ لتبليغ الأحكام، وأنّ دعوى اقتضاء المصلحة ذلك مجازفةٌ، فأيَّةُ مصلحةٍ تقتضي كون نوع الأحكام معطّلةً غير معمولٍ بها؟!

ويلاحظ عليه: أنّه لمَّا جاز تأخير بيان جملةٍ من الأحكام عن الصدر الأوّل- بحيث لم‌


[1] سورة النحل: 43، سورة الأنبياء (عليهم السلام): 7.

[2] الوسائل 64: 27 (ك القضاء)، ب 7، من أبواب صفات القاضي، ح 9.

[3] سورة ص: 39.

[4] الوسائل 64: 27 (ك القضاء)، ب 7، من أبواب صفات القاضي، ح 8.

[5] الرسائل للإمام الخمينيّ 26: 2.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست