responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 550

تُبيَّن من قِبل الرسول (ص) إلّا في المدينة مثلًا، كوجوب صوم شهر رمضان- جاز تأخير بيان جملةٍ منها عن زمن الرسول (ص) إلى أزمنة المعصومين (عليهم السلام)، والمصلحة المسوِّغة المتصوَّرة بالإضافة إلى الجملة الأولى متصورةٌ بالإضافة إلى الثانية، بلا فرقٍ بينهما، بل كيف لا تُتصوَّر مصلحةٌ مع أنّه قد وردنا أنّ جملةً من الأحكام لا يبلِّغها ويبيِّنها إلا الصاحب (عج) بعد ظهوره؟! وما تأخير ذلك إليه إلا لمصلحةٍ لا محالة.

الإيراد الثاني: (وهو يرجع إلى وجود المانع) منافاة ذلك لقوله (ص) في حجّة الوداع: (معاشر الناس، ما من شي‌ءٍ يقرِّبكم من الجنّة، ويباعدكم من النار إلّا وقد أمرتكم به، وما من شي‌ءٍ يقرِّبكم من النار، ويباعدكم من الجنّة إلّا وقد نهيتكم عنه) [1]، والقول بأن إيداعها لدى أمير المؤمنين (ع) يكفي في رفع المنافاة كما ترى.

ويلاحظ عليه- نقضاً وحلًّا-، أمّا النقض فإنّه لمَّا دلَّ الدليل على أنّ جملةً من الأحكام سيتم بيانها وتبليغها من قِبل الصاحب (عج)- فيتعيَّن توجيه ما ورد عن الرسول (ص) في حجَّة الوداع بوجهٍ يتصوَّر به عدم المنافاة بينه وبين تأخير بيان تلك الأحكام إلى أزمنة المعصومين (عليهم السلام) بالأولويّة. وأمّا الحلّ فحيث إنّ الأحكام لم تبلَّغ لهم فهم معذورون، وعليه فما من شي‌ءٍ يقرِّبهم إلى الجنَّة فيما هو فعليٌّ في حقِّهم إلا بلِّغوا إيّاه، وكذلك في ما نهوا عنه ممّا هو فعليٌّ في حقِّهم، وهو ما وصل صراط العمل.

والمحصَّلة هي تماميّة هذه الإجابة العامَّة عن المشكل.

الإجابة الثانية: ما يُستفاد ممّا ذكره أحد المحقّقين (قدس سره) [2] من أنّ الأحكام الّتي وردت‌


[1] الكافي 74: 2 (ك الإيمان والكفر، ب الطاعة والتقوى، ح 2)، الوسائل 44: 17 (ك التجارة)، ب 12 من أبواب مقدّمات التجارة، ح 2.

[2] لاحظ الرسائل للإمام الخمينيّ 27: 2، ومصبّ كلامه وإن كان هو تأخّر المخصِّصات والمقيِّدات وسائر الصوارف- إلّا أنّه شاملٌ لما نحن فيه، كما لا يخفى على مَن راجعه بطوله.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست