نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل جلد : 1 صفحه : 548
من حقوق الناس والورثة الآخرين-
إلى أن قال:- فالمسألة ثبوتاً مشكلةٌ جدّاً .. بحيث يطمئن الإنسان بملاحظة مجموعة
الجهات (وقد أوردها) أنّ المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الأوَّلي من حرمان
الزوجات من العقار والأراضي عيناً وقيمةً" [1].
ذلك هو المشكل، وهذه جملةٌ من
موارده، ثمَّ إنّه للتفصِّي عن هذا المشكل نعرض- أولًا- إجاباتٍ عامَّةٍ عن المشكل
بلا خصوصيَّةٍ لموارده، ونتناول- ثانياً- موارد هذا المشكل كلَّ موردٍ على
انفرادٍ؛ لنتبيَّن حقيقة الحال فيها.
إجاباتٌ عامَّةٌ عن المشكل:
أمّا الإجابات العامَّة عن المشكل
فهي كما يلي:
الإجابة الأولى: ما سلكها أحد
الأعاظم (قدس سره) [2]- تبعاً للشيخ الأعظم (ره)
[3]- من تدريجيّة الأحكام، وجواز تأخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع
بيانه من النبيّ إلى الإمام؛ ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتيّة
الباعثة على ذلك،- مضيفاً أنّه- قد يظهر من بعض النصوص أنّ جملةً من الأحكام لم
تنشر لحدّ الآن، وأنّها مودعةٌ عند وليّ العصر (عج)، وهو المأمور بتبليغها متى ما
ظهر وملأ الأرض قسطاً وعدلًا.
أقول: ويدلّ على ما أفيد- من تفويض
التبليغ إلى الإمام (ع) ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصلحة الوقتيّة الداعية
إليه- صحيحةُ الوشّاء، عن أبي الحسن
[1] مجلّة فقه أهل البيت (عليهم
السلام)- العدد 45، ميراث الزوجة من العقار، لسماحة السيّد محمود الهاشميّ
الشاهروديّ (سلَّمه الله): 35- 36.