responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 548

من حقوق الناس والورثة الآخرين- إلى أن قال:- فالمسألة ثبوتاً مشكلةٌ جدّاً .. بحيث يطمئن الإنسان بملاحظة مجموعة الجهات (وقد أوردها) أنّ المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الأوَّلي من حرمان الزوجات من العقار والأراضي عيناً وقيمةً" [1].

ذلك هو المشكل، وهذه جملةٌ من موارده، ثمَّ إنّه للتفصِّي عن هذا المشكل نعرض- أولًا- إجاباتٍ عامَّةٍ عن المشكل بلا خصوصيَّةٍ لموارده، ونتناول- ثانياً- موارد هذا المشكل كلَّ موردٍ على انفرادٍ؛ لنتبيَّن حقيقة الحال فيها.

إجاباتٌ عامَّةٌ عن المشكل:

أمّا الإجابات العامَّة عن المشكل فهي كما يلي:

الإجابة الأولى: ما سلكها أحد الأعاظم (قدس سره) [2]- تبعاً للشيخ الأعظم (ره) [3]- من تدريجيّة الأحكام، وجواز تأخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبيّ إلى الإمام؛ ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتيّة الباعثة على ذلك،- مضيفاً أنّه- قد يظهر من بعض النصوص أنّ جملةً من الأحكام لم تنشر لحدّ الآن، وأنّها مودعةٌ عند وليّ العصر (عج)، وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر وملأ الأرض قسطاً وعدلًا.

أقول: ويدلّ على ما أفيد- من تفويض التبليغ إلى الإمام (ع) ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصلحة الوقتيّة الداعية إليه- صحيحةُ الوشّاء، عن أبي الحسن‌


[1] مجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام)- العدد 45، ميراث الزوجة من العقار، لسماحة السيّد محمود الهاشميّ الشاهروديّ (سلَّمه الله): 35- 36.

[2] مستند العروة الوثقى (الخمس)/ موسوعة الإمام الخوئيّ 197: 25- 198.

[3] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاريّ 148: 5، ولاحظ الرسائل للإمام الخمينيّ (رسالة في التعادل والترجيح) 25: 2.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست