responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 544

الأطهار (عليهم السلام)؛ حيث إنّ المصلحة تقتضي تأخيرها عن وقت الحاجة والعمل، أو كانت في تقديمها مفسدةٌ ملزمةٌ تمنع عنه‌ [1]. وممّا أجيب به عن هذا المشكل أيضاً ما أورده أحد الأساتيد (سلَّمه الله) من أنّ الخاصّ المنفصل بعد حضور وقت العمل بالعامّ هو مخصِّصٌ من حين وروده، لا من أول الأمر، والارتكاز العقلائيّ- والمتشرعيّ- على ذلك، وحكم العامّ إلى حين ورود المخصِّص فعليٌّ، وبناءً على ذلك فلا يرد محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنّ حكم الخاصّ إنمّا هو في ظرفه، لا من أوّل الأمر، وذلك لا يعني أنه محكومٌ واقعاً بحكم العامّ كي يكون من باب النسخ، فهو تخصيصٌ أزمانيٌّ، وتأسيسٌ أفراديٌ‌ [2].

وثمَّة مشكلٌ آخر عامٌّ يواجه جملةً من الروايات- الّتي استفيدت منها أحكامٌ فقهيّةٌ-، وقد ألجأ هذا المشكل بعض الفقهاء إلى طرح مفاد تلك الروايات، وعدم الإفتاء بموجبها، أو إلى طرح تلك الروايات من الأساس، ويتمثَّل هذا المشكل في أنّ تأخُّر ورود حكم الواقعة في أصل الشريعة المقدَّسة، فلا يرد حكمها إلّا من الأئمّة المتأخّرين، كالرضا والجواد (صلى الله عليه و آله)، مع كونها عامَّة البلوى- ممّا يستهجن أو يستبعد معه مثل هذا الحكم، ويعود الالتزام به صعباً جدّاً.

ومن الروايات المبتلاة بهذا المشكل- أو قيل بابتلائها به- ما يلي:

الأولى: ما دلَّ من الروايات على نجاسة الناصب، والّتي لم يرد شي‌ءٌ منها عمّن قبل الصادقَين (صلى الله عليه و آله)، وعمدتها موثَّقة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع)- في‌


[1] لاحظ أجود التقريرات 508: 1، ومحاضراتٌ في أصول الفقه 321: 5

[2] وهو من إفادات سماحة العلّامة الأستاذ السيّد منير الخبَّاز (سلَّمه الله)، وقد كتب ذلك إليّ، ونقل بأنّه ذكره في بحث الخاصّ والعامّ. ولم أحضره عنده؛ إذ كان تتلمذي عليه من بداية مبحث الإجماع.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست