responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 498

شرعاً ولا محذور فيه‌ [1].

فالصحيح- بعد عدم استحكام محذور التسلسل المتقدّم وعدم تماميّة ما تضمّن الأمر بالتوبة من الآيات دلالةً، ومن الأخبار دلالةً أو سنداً- أن وجوب التوبة وجوب عقلي.

ثمّ إنه قد أبرز أحد الأعلام (قدس سره) ثمرة للخلاف في كون الأمر بالتوبة- على فرض وجوده- شرعيّاً مولويَّاً أو أنه محض إرشاد إلى حكم العقل، معتبراً إياها أثراً مهمّاً، وهي أنه على الأول لو عصى العبد معصية واحدة ولو صغيرة كالنظر إلى الأجنبيّة، ولم يتب يصير فاسقاً، حتى لو قلنا بأن ترك التوبة معصية صغيرة؛ لإصراره على المعصية بترك التوبة، والإصرار على الصغيرة معصية كبيرة. وأما على الثاني، فليس هاهنا إلا تلك المعصية الصغيرة التي ارتكبها، فلا يخرج عن العدالة، وإن كان بانياً عازماً على الرجوع إلى تلك المعصية، فإن الظاهر عدم كون البناء والعزم على المعصية معصية [2].

ولكن يرد على ظاهر الشق الأول من كلامه- لو لم نفسّره بما سيأتي-: إن الإصرار على الصغيرة- الذي هو إحدى هو الكبائر- لو كان هو ترك التوبة عنها، ولو كان منصرفاً عن تلك الصغيرة، فهو كبيرة سواءً كان وجوب التوبة عقليّاً أو شرعيّاً، وأما إذا كان المراد من الإصرار على الصغيرة هو الإصرار على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانياً، أو الاستمرار على ترك الواجب وفعل الحرام- كما هو الظاهر- فلا يصدق على ترك التوبة أنه إصرارٌ على الصغيرة، وإن كان وجوبها شرعيّاً.

نعم يتم ما ذكره ثمرةً لو كان مقصوده ما يلي: أن الإصرار على الصغيرة هو الإصرار


[1] لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى (ك الطهارة)/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 253: 8- 254.

[2] القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي (قدس سره) 340: 7.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست