responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 497

فتجب إطاعته، وهذا الوجوب الثاني أيضاً تجب إطاعته وهكذا إلى ما لا نهاية له فوجوب التوبة عقلي لا محالة [1].

والظاهر أنه لا وجه لقياس أمر التوبة على أمر الطاعة؛ وذلك لأنّ الوجه في حمل أوامر الطاعة على الإرشاد ليس هو محذور التسلسل، وإلا أمكن الجواب عنه بحمل الأمر بالطاعة على المولوية بلا محذور فيه، و إنّما يأتي محذور التسلسل في كون إطاعة ذلك الأمر أيضاً مأموراً بها بالأمر المولوي، فلا بدّ من منع كون تلك الطاعة واجبة شرعاً دفعاً للمحذور، دون حمل الأمر الأوّل بالطاعة على الإرشاد، لأن حمله على المولوية ممّا لا محذور فيه. وكذلك نلتزم في المقام بأنّ الأمر بالتوبة مولويٌّ، نعم لا تكون التوبة من ترك التوبة واجبة شرعاً، وإنّما الأمر بها إرشادي.

بل الوجه في حمل الأمر بالطاعة على الإرشاد: أنّ الأمر بها لا يترتب عليه أثر؛ وذلك لأنّ الطاعة منتزعة عن إتيان الواجبات و ترك المحرمات وليس للطاعة محقِّقٌ غيرهما، والعقل مستقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب وإتيان المحرم وإن لم يكن هناك أمر بالطاعة أصلًا، فالأثر وهو استحقاق العقاب ثابت في مرتبة سابقة على الأمر بالطاعة، فإذن لا أثر له في نفسه، فلا مناص من أن يكون إرشاداً إلى ما استقل به العقل قبله.

ومن الظاهر أن ذلك لا يأتي في التوبة، لأنّها أمر مستقل غير الإتيان بالواجبات وترك المحرمات أو عصيانهما، وللأمر بها أثرٌ، وهو استحقاق العقاب بمخالفته وتركه التوبة، بحيث لو ترك الواجب وترك التوبة عنه عوقب عقوبتين، فتكون التوبة واجبة


[1] مستمسك العروة الوثقى 4: 4.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست