responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 499

على فعل المعصية ثانياً أو الاستمرار عليها، وأن من مصاديقه العرفيّة ترك التوبة، حيث يصدق على من ترك التوبة أنه أصرَّ على المعصية الصغيرة الأولى لا بفعلها ثانياً أو الاستمرار عليها، بل بارتكاب معصية تتعلّق بها، وهو ترك التوبة عنها، فإنه بناءً على الوجوب الشرعي يصدق الإصرار على المعصية الصغيرة بارتكاب معصية مرتبطة بها، بخلاف ما لو قلنا بالوجوب العقلي.

ويرد على الشق الثاني: أن ارتكاب الصغيرة كارتكاب الكبيرة يستتبع الفسق والانحراف وينافي العدالة؛ فإن الفسق كما يفهم من تفسير العدالة هو الخروج عن زي العبوديّة والانحراف عن جادّة الشرع، نعم لو قلنا بأن العدالة ملكة أو أنها الاستقامة النفسيّة فلا يعود صدور الصغيرة موجباً لارتفاع ملكة العدالة.

المبحث الثالث: فوريَّة وجوب التوبة

حكى الشيخ البهائي (قدس سره) عن الأصحاب لزوم فوريّة التوبة قائلًا:" وأما فوريّة الوجوب فقد صرَّح بها المعتزلة، وقالوا: يلزم بتأخيرها ساعةً إثمٌ آخرُ تجب التوبة منه أيضاً، حتى أن من أخَّرَ التوبة عن الكبيرة ساعةً واحدة فقد فعل كبيرتين، وساعتين أربعَ كبائر، الأوليان وترك التوبة عن كل منهما، وثلاثَ ساعات ثمان كبائر، وهكذا. وأصحابنا يوافقونهم على وجوب الفوريّة، لكنّهم لم يذكروا هذا التفصيل فيما رأيته من كتبهم الكلاميّة" [1]، فلا بد من إيقاع البحث في مستمسك الفوريّة، فنقول: إنه لم يقم دليل عليها من الكتاب والسنّة؛ إذ ليس فيهما سوى الأمر بالتوبة، والأمر بمجرده لا يفيد الفور ولا التراخي كما حقّق في الأصول، كما أن مقتضى الأصل العملي عدم الفوريّة، والإجماع على الفوريّة-


[1] كتاب (الأربعون حديثاً): 460- 461.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست