responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 432

الواضحات أنه لا يشترط فيه العدالة وسائر الشرائط المعتبرة في المرجِع، نعم تصدّيه للفتوى مع علمه بعدم الأهليّة إغراء بالجهل. هذا ولا فرق بين الأحكام الأوَّليَّة والثانوية في نفوذ فتوى الفقيه بموجبها في حق من يرجع إليه.

ثانيها: القضاء والحكم بما يراه حقّاً في باب المرافعات وكذا في غيرها في الجملة، فلا خلاف- فتوىً ونصّاً- في جواز ذلك، والمراد بالجواز هنا أيضاً هو الجواز الوضعي والنفوذ، هذا ونفوذ ولاية القضاء للفقيه نفوذٌ مطلق، فلا يجوز لأحدٍ ردُّ حكمه ولو كان فقيهاً، ما لم يعلم خطؤه أو خطأ مستنده.

ثالثها: الإلزام من جانبه بأمرٍ ما، وهو ما يعرف بحكم الحاكم، وفي الجواهر: إنه" مما يمكن تحصيل الإجماع عليه"، وأضاف معرِّضاً بسيد المدارك:" فما صدر من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في ذلك مما لا ينبغي الالتفات إليه" [1]، وبموجب هذا المنصب وهذه الولاية فللحاكم أن يُنشئ حكماً من جانبه، وحكمه هنا من مقولة الإنشاء، وهو فعل الحاكم نفسه، بخلاف فتوى الفقيه فإنها من مقولة الإخبار عن الوظيفة الفعليّة واقعيّةً كانت أم ظاهرية. والخلاف- وإن كان قائماً- في لزوم اتِّباع حكم الحاكم من قبل غير مقلديه، إلا أنه لا خلاف في أنه لا يجوز لأحدٍ- ولو كان مجتهداً- أن ينقض حكمه إلا إذا تبيَّن خطؤه، ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنَّة.

رابعها: الولاية في الأمور الحِسبية، وهي الأمور التي تكون مطلوبيتها قطعيةً في نظر الشرع أو العقل المستكشف منه المطلوبية شرعاً، ولم تُجعل وظيفةً لمعيَّنٍ واحدٍ أو جماعةٍ، ولم تُجعل لواحدٍ لا بعينه، بل عُلمت لابديَّة الإتيان بها أو الإذن فيه، ولم يعلم المأمور بها ولا المأذون فيها، بلا فرقٍ بين أن يكون الأصل الجاري فيها هو المنع، كما في‌


[1] جواهر الكلام 359: 16- 360.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست