responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 433

التصرُّف في أموال الآخرين، أو يكون الأصل الجاري فيها هو الجواز كالصلاة على ميِّتٍ لا ولي له، وقد ترجع إلى مخالفة الأصل في عدم الإذن‌ [1].

بل المنصب الثالث من شؤون ولاية الفقيه فمن لا يراها في غير الأمور الحسبيّة لا يرى له معنى.

ثالثاً: ثمَّة ولايات ومناصب اختُلف في ثبوتها للفقيه الجامع لشرائط الفتوى، منها الولاية المطلقة في التصرُّف في الأموال والأنفس ممّا تعارف الرجوع فيه إلى السلطان، بعد اتفاقهم على ثبوتها في الأموال في الجملة، كولايته على أموال بعض القاصرين كاليتيم الذي لا وليَّ ولا قيِّم له، على غرار ولاية الأب والجد للأب على الصبي، ومنها ولاية الزعامة، أي الولاية بحق الزعامة، فهل للفقيه الزعيم- بمقتضى زعامته العامَّة على البلد المسلم- أن يتصرَّف في مطلق الأمور الاجتماعية اقتصاديةً وثقافيةً وسياسيةً ودفاعيةً وغير ذلك، كل ذلك وفق المصلحة أم أن ولاية هذه الأمور محدودة؟ [2] ومنها ولاية إقامة الدولة.

هذا وولاية الزعامة- اثباتاً ونفياً- يتبع ثبوت الولاية مطلقاً أو في حدود الأمور الحسبية.

وأما ولاية إقامة الدولة فتتعلّق بمسألة الخروج على الحاكم لغرض إقامة الدولة، وأما


[1] عوائد الأيام: 536- العائدة 54، فقه الشيعة (الاجتهاد والتقليد): 260- 261، الحاكمية في الإسلام: 707.

[2] لاحظ في سعة هذه الولاية كتاب (كلمات سديدة في مسائل جديدة) لآية الله الشيخ محمد المؤمن (سلّمه الله) تحت عنوان (كلمة في مزاحمة إقدام الحكومة الإسلامية لحق الأشخاص) ص 9- 23، وتحت عنوان (كلمة في تنظيم النسل) ص 66- 69.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست