responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 426

وإن لم يصلُحا للإذن، إلا أنّه لا يخلوا أحدهما عن وليٍّ ولو كان الوليَّ العامَّ، وإذنه قائمٌ مقام إذنه قطعاً، فالعلمُ به أو الظن كافٍ‌ [1].

أقول: لا دليل على كفاية الظن بالإذن، فيتجه منع كفايته، اللهم إلا أن يريد به ما هو متاخمٌ للعلم، وهو ما يسمى بالعلم العادي.

الثاني: ما أفاده السيد اليزدي (قدس سره) [2] من عدم انصراف العمومات عن مثله.

ووُجِّهَ ذلك‌ [3] بتوفُّر الدعاوى الحسبية على المعيار في سماع الدعوى، وهو عقلائيتُها، فالعمومات منصرفةٌ عن دعوى الأجنبي المحض لعدم عقلائيتها وليست كذلك فيما إذا كانت دعوى الأجنبي من باب الحِسبة. ووُجِّهَ منع الانصراف المدّعى أيضاً [4] بكون القضاء من مظاهر ومصاديق إقامة القِسط، فلو أراد أجنبيٌّ استنقاذ حقّ آخر، فلا يوجد من سماع الدعوى بالخصوص فيما إذا كانت للمدّعي بينةٌ.

أقول: ولعلّ ما أفاده المحقّق النراقي بمعيّة ما أوضحناه به هو منشأ منع الانصراف الذي ذكره السيد (قدس سره).

الثالث: ما أفاده أحد أعلام المعاصرين‌ [5]- تبعاً لصاحب الجواهر- من أنّ سماع دعوى المحتسب من باب ولايته، ومعه يكون سماع دعواه لا لأجل الاستثناء من عدم سماع دعوى الأجنبي، بل من جهة كون المحتسب أحد منْ له الدعوى.


[1] مستند الشيعة 402: 4.

[2] ملحقات العروة الوثقى: 465- 466.

[3] نظام القضاء والشهادة 50: 2.

[4] مباني القضاء والشهادات: 138.

[5] أُسس القضاء والشهادة: 310- 311.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست