responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 427

وقد وجّه ذلك بأنّه (كما في مورد التصرّف في مال الغير حسبةً يكون للمتصرِّف ولاية ذلك التصرّف، كذلك في مورد لزوم المرافعة يكون للمحتسب ولاية الدعوى في ذلك المال لمالكه القاصر أو الغائب).

وقد يُشْكَلُ في اندراج المحتسب في مَنْ له الولاية بدعوى عموم الولاية لمثله، بأنّه‌رغم انعقاد الإجماع على سماع دعوى مَنْ له الولاية- إلا أنّ غير واحدٍ قد صرّح بإرادة الأب والجدِّ من الولي‌ [1].

وأقول: إنّ الأبَ والجد هما القدْر المتيقّن من منعقد الإجماع، فلا يتناول غيرهما، إلا أنّه لا يمنع من سماع دعوى غيرهما كالمحتسب بما تقدم ويأتي من وجوه؛ فإنه ليس للإجماع المدعى عقد سلبٍ وراء عقد الإيجاب.

الرابع: ما ألفت نظري إليه أحد الأساتيذ (سلمه الله) من لغوية لزوم إقامة الدعوى الحسبية المقرر سلفاً إذا لم تسمع.

وكيف كان فهذه الوجوه الأربعة أو بعضها كافٍ لإثبات جواز سماع دعوى المحتسبين، فيحكم الحاكم بما تقتضيه الشريعة من موازين في باب القضاء، وأما ما يلزم الحاكم بعد السماع وما يجوز وما لا يجوز للمحتسب بعد الدعوى فهو أمرٌ آخر؛ إذ تختلف آثار الدعوى في الموارد، فليس للمحتسب الحلف ولا ردُّ اليمين ولا ينفذ إقراره ولا يجوز له أخذ المال على تقدير ثبوته.

والحمد لله أولًا وآخراً وصلّى الله على محمدٍ وآله.

عاشوراء من عام 1425 ه-.


[1] لاحظ جواهر الكلام 377: 40.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست