responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 425

معيَ‌نٍ.

ثم إنّ مقتضى ما ذُكِرَ ليس جوازَ تصدّي المحتسب لرفع الدعوى وحسب، بل وجوب ذلك كفايةً من باب إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ما بنينا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (هو الحمل على الطاعة قولًا أو فعلًا) وأن النهي عن المنكر (هو المنع من فعل المعاصي قولًا أو فعلًا) [1]، فإن دعوى المحتسب بموجب هذا التحديد تحول بين المدعى عليه وبين فعل معصيةٍ، وهي أكل مال الغير بلا وجه حقٍ‌ [2]، وعليه فيكون وجوب رفع الدعوى بشرائط وجوب النهي عن المنكر هذا.

وما سُقناه من أمثلةٍ تتوفّر على الشرط الآنف الذكر، فلا يَحمل عنوان الجار أو الصديق أيّ خصوصيةٍ.

تقريبات سماع دعوى المحتسِب:

وقد عمدوا إلى تقريب سماع دعوى الأجنبي حسبةً- بعد الفراغ من وجوب إقامتها كذلك- بوجوهٍ:

الأول: ما أفاده المحقِّق النراقي (قدس سره) [3] من أنّ المحتسب وإن لم يكن مأذوناً صريحاً أو بالفحوى في الترافع عن صاحب الحق، إلا أنّه مأذونٌ بشاهد الحال. وهو حسنٌ؛ فما من صاحبِ حقٍّ أو مالٍ إلا ويرضى بحفظ الآخرين ماله وحقّه فيما إذا كان في معرض الفوت أو الضياع. وأما الصغير والمجنون فإنّهما- كما أفاد في موضعٍ آخر من المستند-


[1] الروضة البهية 409: 2.

[2] لاحظ للاستزادة تحرير الوسيلة 404: 1 م 2، الأحكام الشرعية: 373 م 2178.

[3] مستند الشيعة 146: 17- 148.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست