responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 424

بل إنّ الحكم بين الناس في قوله سبحانه‌ (وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ)، وقولِه‌ (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ)، وقولِه‌ (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) [1] يستبطن استحكام الخصومة والنزاع سلفاً، ومعه يُطْلَبُ الحكم، وهو الفصل وقطع الخصومة، ولا خصومة بين الأجنبي والمدّعى عليه.

ثانيهما: عدم عُقلائية مثل هذه الدعوى؛ فإنّ العرف يستنكر دعوى الأجنبي المحض‌ [2].

وقد استثنوا من ذلك الدعاوى الحسبية من المحتسبين وإن كانوا أجانب، فتسمع دعوى الأجنبي إيفاءَ الميِّت- الذي له صغارٌ- ديناً يدَّعيه عليه غيره، ويعلم الإيفاء هذا الأجنبي ويعلم شهوده عليه، كما تسمع دعواه إيفاء صديقه أو جاره لدينٍ يدَّعين عليه غيره ليأخذه من ماله، أو دعوى الجار سرقة ثالثٍ مال الجار الغائب ويريد السارق الفرار، أو دعوى الأجنبي تفريط الولي أو الوصي بالمولَّى عليه، إلى مثيل ما ذُكِرَ [3].

ونلفت النظر إلى ضرورة توفّر شرطٍ لسماع الدعوى حسبةً، وهو أن يُخشى فوتُ الحق أو المال أو ضياعه على صاحبه على تقدير عدم رفع المحتسب للدعوة، بأن تأخّر إلى مجي‌ء الغائب أو إدراك الصبي، وينبغي أن يكون هذا الاشتراط واضحاً، إذا ما عرفنا أنّ الحِسبةَ (بالكسر) هي الإتيان بالأمر من باب كونه أمراً قُرْبِيّاً، ويُعْلَمُ أنّ الشارع يُريد إيقاعه والاهتمام به في الخارج، ولا يرضى بتركه وإهماله، ولم يُسْنَد اللازم تجاهه إلى‌


[1] المائدة: 49، النساء: 105، سورة ص: 26.

[2] ومن هنا قد يستغرب ما ذكره أحد الأعلام (قدس سره) من سماع دعوى ذوي المالك وأقربائه، متعلّلًا بانصراف أدلّة المنع عن مثلها. كتاب القضاء 2: 82 للسيد الكلبايكاني (قدس سره).

[3] لاحظ للمزيد كلمة التقوى 72: 8 م 85، فقه الإمام جعفر الصادق (ع) ج 77: 6.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست