responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 395

الحرمة" [1].

ويرد عليهما بأن مفاد (إنما الحرام ما حرم الله في كتابه) ونظائره آبٍ- بملاحظة سياقه- عن ارتكاب التضييق فيه من التخصيص أو التقييد.

المفاد في نصوص العامَّة:-

- وبعد هذا العرض ومناقشته- نلفت إلى ما ورد من طرق العامَّة مما يضاهي (إنما الحرام ما حرَّم الله في كتابه)- معنىً-، وإليك جملة منها:-

ففي السنن لأبي داوود بسنده عن ابن عباس قال:" كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذُّراً، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحلَّ فهو حلالٌ، وما حرَّم فهو حرامٌ، وما سكت عنه فهو عفوٌ، وتلا (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) إلى آخر الآية" [2].

وفي المستدرك للحاكم النيسابوري بسنده عن عمرو بن دينار قال:" قلت لجابر بن عبدالله: إنهم يزعمون أن رسول الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمر، وعن رسول الله ولكن أبى ذلك البحر- يعني ابن عباس- وقرأ (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ)- وقال الحاكم- هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة" [3] ورواه البيهقي في السنن‌ [4].


[1] فقه الصادق 152: 24.

[2] سنن أبي داوود 208: 2 (31) باب ما لم يذكر تحريمه ح 2800.

[3] المستدرك للحاكم 317: 2، 115: 4.

[4] سنن البيهقي 330: 9.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست