responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 394

حرم الله في كتابه) الأعم من أن يكون في ظهر القرآن ونفهمه، أو في بطنه ويبينه الحجج (عليهم السلام) لنا [1] وقريب منه في المستند [2] وجامع المدارك‌ [3].

وقد يتوجَّه عليه بأن قضية وجود كل المحرمات في القرآن بطناً أو ظهراً وإن كانت أمراً لا شبهة فيه؛ بموجب كون القرآن تبياناً لكل شي‌ء، وعدم التفريط فيه، إلا أن إلقاء (إنما الحرام ما حرم الله في كتابه) كضابطةٍ لغير المستحفَظين قد لا يتناسب وإرادة الأعم من الحرام في ظهر القرآن أو بطنه من قوله (ما حرم الله في كتابه).

والمتحصَّل مما تقدم هو إباء ظاهر المفاد عن التصرف في مفردة الحرام بما يلتقي مع تحريم أشياء في السنة.

ومنها محاولةٌ للمولى النراقي (قدس سره) للجمع بين هذا المفاد وبين الأخبار المحرِّمة لجملة أشياء، بأن غاية هذا المفاد أن يكون عاماً مخصوصاً بالسنة،- ويضيف قائلًا- ومثله ليس بعزيز، ولا يلزم خروج الأكثر؛ لتصريح الكتاب بحرمة الخبائثِ الغير المحصورة أو المعلومة أنواعها، والرجسِ الشامل لجميع النجاسات المأمور باجتنابه الشامل للأكل، ومالِ الغير بدون التراضي، وما لم يُذكر اسم الله عليه، والمنخنقةِ وما تعقبها، ولم يُعلم كون ما عدا ذلك من المحرمات أكثر من هذه المذكورات‌ [4].

وفي فقه الصادق:" إن مقتضى إطلاقه- يعني (إنما الحرام ما حرم الله في كتابه)- عدم حرمة ما لم يُحَرَّم في القرآن مطلقاً، خرج عن عمومه ما دل الدليل بخصوصه على‌


[1] بحار الأنوار 176: 62.

[2] مستند الشيعة 84: 15.

[3] جامع المدارك 151: 5.

[4] مستند الشيعة 84: 15- 85.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست