responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 393

بأحد معانيها، وهو ما نُصَّ في الكتاب على تحريمه‌ [1].

وقد دلَّت جملةٌ من الروايات على أنَّ للرسول ولايةً على النهي عن أشياء لم يحرِّمها الله في كتابه، وأنه إذا فعل أجاز الله له ذلك‌ [2]. وحينئذٍ فالحرام المستند للشارع هو ما حرَّم الله في كتابه، وأما ما صدر عن النبي فهو نهي نبوي أو معصومي لا حرام إلهي، فلا تنافيَ بين مفاد روايات مسألتنا في بيان أن الحرام هو ما في الكتاب، وبين النهي عن الفعل في أحاديثهم. وثمرة ذلك تظهر في فرض التزاحم، كما لو اضطر المكلَّف إلى أحد الفعلين الحرام أو المنهي عنه، فإنه يعتبر مضطراً للثاني من باب تقديم الفريضة على السنة.

وهذه المحاولة تلتقي مع سابقتها روحاً، فما توجَّه على السابقة يتوجَّه عليها.

ومنها- ما ذكره المحدث المجلسي (قدس سره) مذيِّلًا به الرواية الثانية من أن المقصود ب- (ما


[1] كشف اللثام 246: 9.

[2] ومن روايات الولاية المذكورة معتبرة فضيل بن يسار سمعت أبا عبد الله (ع) يقول- في حديث-: (إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله (ص) إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمةً في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله (ص) النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر- إلى أن قال:- ولم يرخص رسول الله (ص) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً، ولم يرخص لأحد في شي‌ء من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله (ص)، فوافق أمر رسول الله أمر الله، ونهيه نهي الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله). الوسائل 45: 4 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح 2.

ومنها رواية محمد بن الحسن الميثمي. الوسائل 113: 27 ب 9 من أبواب صفات الراوي ح 21.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست