responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 342

اعتبار قصد الرجعة في تحقّقها بغير الوطء كاللمس والتقبيل بشهوة مثلًا؛ إذ كون الوطء رجعة من باب التعبّد، ويكفي احتمال ذلك، فلا تنهض دليلًا على عدم اعتبار قصد الرجوع بغيره.

وأما ما دلّ على أنّ إنكار الطلاق رجعةً- وهي صحيحة أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبدالله (ع) قال: (سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً- يعني على طهر من غير جماع- وأشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر بعد ذلك، فقال: إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها ..) [1]- فهو الآخر من باب التعبّد، واحتمال ذلك كافٍ فلا تنهض دليلًا على عدم اعتبار قصد الرجعة بغيره.

فالمتحصّل هو اعتبار قصد الرجعة في تحقّقها إلا في صورة الوطء أو إنكار الطلاق.

ومما سلف يظهر الجواب عمّا ذكره في الحدائق‌ [2] من اعتبار قصد الرجعة في تحقّقها ولو بالوطء، معلّلًا ذلك بأنّ الوطء في حدِّ نفسه أعمّ من الرجعة، واكتفى (قدس سره) في تقييد الصحيحة بكون الأحكام- صحة وبطلاناً وثواباً وعقاباً- دائرة مدار القصود والنيّات.

تفريعات:

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق صحيحة ابن القاسم المتقدّمة تحقّق الرجعة بالوطء وإن قصد الخلاف أو قصد قضاء الشهوة بحيث لا يُبالي بأيِّ نحو أمكن أو قصد عنوان الزنا بوطئه ولم يقصد الرجوع، أو وطأ غافلًا أو ناسياً طلاقه لزوجته مع التفاته إلى ذات الوطء.

نعم لا إطلاق لها لفرض ما إذا وطأ قهراً أو نائماً أو باعتقاد أنّها غير المطلّقة أو وطأ


[1] وسائل الشيعة 136: 22 ب 14 من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

[2] انظر: الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة 358: 25.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست