responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 343

مع نسيانه أو غفلته عن ذات الوطء؛ لانصراف الصحيحة عن مثل ذلك؛ فإنّ صدرها يتحدّث عن جلده الحدّ فيما لو غشيَ مطلّقته بعد انقضاء العدّة، فلا يشمل فرض القهر والخطأ والغفلة والنسيان حيث إنّه لا يجلد معها الحد بعد انقضاء العدّة.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة تحقّق الرجعة بإنكار الطلاق وإن علم كذبه.

ولكن استشكل أحد الأجلّة (ره) شمول الصحيحة لفرض العلم بكذبه، ثم استظهر عدم الشمول، معلّلًا ذلك برجوع إنكار الطلاق حقيقة ولبّاً إلى قضيّة تعليقية، وهي إنّي لم أطلّق، وإذا طلّقت فليس عندي قصد الرجوع، فلا يكون إنكاره للطلاق محقّقاً للرجوع عرفاً، وأضاف (ره) بأنّ بعض المطلِّقين من العوامّ إنّما ينكر الطلاق ويرجع عنه لتخيّله بطلانه، فلو علم أنّ طلاقه صحيح فلا يرجع فيه أصلًا [1].

ويلاحظ عليه أولًا: بأنّ اعتبار إنكار الطلاق رجعة حكمٌ مخاطب به الزوجة المدعية للطلاق، وأوضح فروض الرجعة تعبّداً ما إذا علمت بكونه قد طلّقها واقعاً، فاستبعاد هذا الفرض إخراج للمورد، وهو مستهجن عرفاً.

وثانياً: إنّ ما أفيد مما يكفي الإطلاق لدفعه.

والحمد لله أولًا وآخراً، وصلّى الله على محمدٍ وآله.

ابتدأت كتابة هذه الأسطر في مكة المكرّمة (صانها الله من الحَدَثان) ليلة الاثنين الثامن عشر من شعبان سنة 1433 ه-، وأنهيتها يوم الأربعاء العشرين منه في الطريق من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة بأنوار النبي وبضعته والأئمة (صلوات الله عليهم)، وأقول‌


[1] تحرير الاستدلال في كتاب الطلاق: 258- 260.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست