responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 341

ولا شاهد على كون مثل هذا الفعل عنواناً انطباقياً يدور مدار الصدق العرفي، وأنّ العرف يرى مثل القُبلة رجوعاً وإن لم يقصد به الرجوع.

الثاني: إنّ عدم اعتبار لفظ مخصوص في الرجعة- كما اعتبر في النكاح والطلاق- فتتحقّق بكلّ ما دلّ عليها من الألفاظ وإن لم تكن صريحة وإن اعتمدت على قرينة حال أو مقال؛ بل تتحقّق ببعض الأفعال كالوطء- قرينةٌ على عدم كونها إيقاعاً؛ إذ لم يعهد مثل ذلك في سائر العقود والإيقاعات، ولا فرق بين أقسام الإنشاء من هذه الجهة [1].

ويلاحظ عليه أنّ المعتبر في مطلق العقود والإيقاعات غير ما أخرجه الدليل مطلق المبرز لها عرفاً صريحاً أو ظاهراً حقيقة أو مجازاً بلا تعيّن للفظٍ في تحقّقها؛ إذ لا دليل عليه.

الثالث: إنّ عدم اعتبار القصد إلى الرجعة في الوطء وإنكار الطلاق- كما سيأتي إن شاء الله- كاشفٌ عن عدم كون الرجعة إيقاعاً [2].

ويلاحظ عليه أنّ ما دلّ على كون وطء المطلّقة الرجعية رجوعاً لها- وهي صحيحة محمّد بن القاسم قال: (سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: منْ غشيَ امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإن غشيَها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إياها رجعة لها) [3]- لا ظهور لها في عدم‌


[1] انظر: جواهر الكلام 180: 32، تحرير الاستدلال في كتاب الطلاق تقريراً لبحث الشيخ محمد طاهر الخاقاني (قدس سره) بقلم الشيخ محمود محسني: 255، فروع متصيّدة في الطلاق بقلم الشيخ محمد جواد الغروي الدشتي (ره): 160، 161.

[2] انظر جواهر الكلام 180: 32.

[3] وسائل الشيعة 131: 28 ب 29 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست