responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 340

امرأته ..) [1]، وعن محمد بن مسلم قال: (سئل أبو جعفر (ع) عن رجلٍ طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدّتها، ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقضِ العدّة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ..) [2].

إذا تمهّد ذلك فاعلم أنّ مراجعة الزوجة والرجعة لها هو العود إليها، وقد وقع الكلام في كون الرجعة من الأمور الإنشائية الإيقاعية فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر الإيقاعات من قصد الإنشاء وكذا صراحة ألفاظها- كما قيل-، أو أنّها تمسّكٌ بالزوجية التي تشرف على الزوال وأنّ العبرة بتحقّق عنوان العود والرجوع قولًا أوفعلًا، وبلا فرق بين كون اللفظ صريحاً أو ظاهراً فيه، بل وإن كان مجازاً أو كناية عنه وإن خلى عن قصد الرجوع.

وقد احتجّ للثاني بوجوه:

الأول: إنّه بعد تصريح الروايات- على حدّ تعبير بعضهم- بأنّ المطلقّة الرجعية زوجة بالفعل، فقيام الزوج بفعلٍ لا يجوز لغيره تمسّكٌ بالزوجية المشرفة على الانقضاء، وإن لم يقصد الرجوع والعود إليها [3]، فالمطلّقة الرجعية ما دامت في العدّة زوجة- كما تقدّم-، فلزوجها أن يفعل بها ما شاء، وإن لم يقصد الرجوع، فالأفعال- على حدّ تعبير صاحب الجواهر (قدس سره)-" رجوع وإن لم يقصد بها ذلك، لا دالّة على الرجوع" [4].

ويلاحظ عليه أنّ الفعل- وإن لم يجز لغير الزوج- أعمّ من رجوعه إلى الزوجية،


[1] وسائل الشيعة: 135: 22 ب 13 من أبواب أقسام الطلاق ح 6.

[2] وسائل الشيعة: 148: 22 ب 20 من أبواب أقسام الطلاق ح 11.

[3] انظر: نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، تقرير لبحث الشيخ جعفر السبحاني (دام ظله)، بقلم الشيخ سيف الله اليعقوبي: 207.

[4] جواهر الكلام 181: 32.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست