responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 334

هو أضيق دائرةً منها، وهي العدالة- فهو مؤشّر إلى إلغاء النكتة العرفية فيما نحن فيه.

الثالث من الوجوه التي يمكن أن يحتجّ بها لغير المشهور: إطلاق صحيحة حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): (.. وَلا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جُمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْن) [1]. فإنها وإن وردت في خصوص باب الظهار، إلا أن الظهار واحد من ضروب الفُرقة، ولا نحتمل فقهياً امتيازه عن سائر الضروب. ولكن هذا الإطلاق مقيّد بما دلّ على اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق وما دلّ على اعتبار معروفيتهما بالخير والصلاح.

فالمتحصّل أنه لم ينهض وجه لغير المشهور، بل بعض ما استدّل به له هو لمذهب المشهور أدلّ، فالمشهور هو المنصور.

المعتبر من العدالة:

بقي هنا شي‌ءٌ، وهو أنه هل المعتبر عدالة شاهدَي الطلاق واقعاً- وإن كشف عنها حسن الظاهر- بحيث ينكشف بطلان الطلاق لو تبيّن فِسقهما أو أحدهما، أو أنه يكفي إحراز عدالتهما بالموازين الشرعيّة في اعتقاد المطلِّق عند الطلاق، فلا يضرّ بصحته انكشاف الفسق لدى المطلّق فضلًا عن غيره؟

المعروف هو الأول، واختار الميرزا النائيني (قدس سره) الثاني‌ [2]، وذهب الشهيد (قدس سره) في المسالك إلى أبعد من ذلك، وهو كفاية ظهور العدالة وإن كان مطّلعاً على الفسق، فقال:" وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصحّ لأحدهما أن يتزوّج بها أم لا، نظراً إلى حصول شرط الطلاق، وهو العدالة ظاهراً؟ وجهان. وكذا لو علم الزوج فسقهما مع‌


[1] وسائل الشيعة 307: 22 من أبواب كتاب الظهار ح 1.

[2] الفتاوى 325: 3- 331 (21، 22، 24، 25، 28، 29، 30، 31، 33).

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست