responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 335

ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه- حتى تسقط عنه حقوق الزوجيّة، ويستبيح أختها والخامسة- الوجهان. والحكم بصحّته فيهما لا يخلو من قوّة" [1].

والظاهر ما عليه المشهور؛ فإن حسن الظاهر الكاشف عن العدالة المعتبرة في صحّة الطلاق إنما هو أمارة عليها، فإذا اتفق العلم بالخلاف فلا مورد للأمارة آنئذٍ، ولو من غير المطلِّق فليس له أن يرتِّب آثار الطلاق الصحيح؛ لظهور العناوين- ومنها العدالة- في معانيها الواقعيّة.

وما قيل: من أن التسهيل في هذا الأمر العامِّ البلوى يقتضي كفاية إحراز العدالة عند المتعارف حتى لمن يعتقد بالخلاف تسهيلًا وتيسيراً وتخطئةً لاعتقاد من يعتقد بالخلاف، لئلا يتسرّع كلّ أحد إلى المناقشة في عدالة كلّ عادل‌ [2].

فيلاحظ عليه أنه لا شاهد على من قبل الشارع على التسهيل في أمر الطلاق، بل مقتضى مبغوضيّته شرعاً التغليظ في أمره باشتراط العدالة الواقعيّة.

والمعجِّب ما قواه الشهيد من كفاية ظهور عدالة الشاهدين حتى لو علم الزوج المطلّق بالفسق؛ فإن خطاب‌ (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) للأزواج فكيف يكتفى بظهور عدالة الشاهدين لدى من سواهم؟!.

وقع الفراغ من كتابة هذه المسألة ببلدتنا المحروسة قرية صدد من قرى البحرين في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام من عام 1431 ه-، والحمد لله أولًا وآخراً، وصلّى الله على محمّد وآله.


[1] مسالك الإفهام 115: 9.

[2] مهذّب الأحكام 49: 26.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست