responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 209

ويتوجّه عليه أنّه إذا كان مفاد ذيل الصحيحة بيان أصل اعتبار الكيفيّة وأنّ النحو المعتبر في استباحة الصلاة هو النحو المعتبر في استباحة الطواف- فلا إطلاق للذيل ليشمل فرض العلم بالانقطاع أو احتماله لاحقاً؛ لعدم كونه في مقام البيان من جهة الاستباحة كي يتمسّك بإطلاقه لفرض الانقطاع.

باء: إنّ ما يؤثِّر في حلِّيَّة الصلاة يؤثِّر بالفعل في إباحة الطواف، وهو اقصى ما يستفاد من الذيل، وقد ذكره الفقيه الهمداني (قدس سره) وعقّبه بقوله:" لعلّه أقوى، على تأمّل فيه" [1]، وقد تعقّب هذا الاحتمال الميرزا التبريزي (قدس سره) بقوله:" ضعيف غايته، وإلا كان المذكور: وكلّ شي‌ء أحلّته الصلاة، لا استحلّت به الصلاة" [2]، وفيه: أنّ التعبير عن تأثير طهارة الصلاة في إباحة الطواف بمثل ما ذكره متكلّفٌ، بخلاف قوله (ع): (وكلّ شي‌ء استحلّت به الصلاة ف- .. لتطف بالبيت) في التعبير عن ذلك؛ فإنّه عرفيٌّ جدّاً وغير متكلّف، بل ظاهره وقوع الطواف بعد الصلاة التي توضأت أو اغتسلت لها، وقد استظهره هو (قدس سره) في كتاب الطهارة [3]، وقد بنى على هذا الاحتمال الفقيه المحدّث الشيخ حسين العصفور (ره) [4].

وبموجب هذا الاحتمال يستفاد من إطلاق الصحيحة جواز بدار المستحاضة للطواف وإن علمت بانقطاع دمها لاحقاً انقطاع برءٍ أو انقطاع فترة تسع الطواف، فإذا طافت ثمّ‌


[1] مصباح الفقيه 346: 4.

[2] الموسوعة الفقهيّة للميرزا التبريزي (قدس سره)/ تنقيح مباني العروة (التهذيب) 22: 3، 23، ومثله في مصباح المنهاج (ك الطهارة) 245: 5.

[3] الموسوعة الفقهيّة للميرزا التبريزي (قدس سره)/ تنقيح مباني العروة (ك الطهارة) 410: 6.

[4] انظر: مصباح الناسكين في أحكام الحجّاج والمعتمرين م 376.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست