نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل جلد : 1 صفحه : 209
ويتوجّه عليه أنّه إذا كان مفاد
ذيل الصحيحة بيان أصل اعتبار الكيفيّة وأنّ النحو المعتبر في استباحة الصلاة هو
النحو المعتبر في استباحة الطواف- فلا إطلاق للذيل ليشمل فرض العلم بالانقطاع أو
احتماله لاحقاً؛ لعدم كونه في مقام البيان من جهة الاستباحة كي يتمسّك بإطلاقه
لفرض الانقطاع.
باء: إنّ ما يؤثِّر في حلِّيَّة
الصلاة يؤثِّر بالفعل في إباحة الطواف، وهو اقصى ما يستفاد من الذيل، وقد ذكره
الفقيه الهمداني (قدس سره) وعقّبه بقوله:" لعلّه أقوى، على تأمّل فيه"
[1]، وقد تعقّب هذا الاحتمال الميرزا التبريزي (قدس سره) بقوله:"
ضعيف غايته، وإلا كان المذكور: وكلّ شيء أحلّته الصلاة، لا استحلّت به
الصلاة" [2]، وفيه: أنّ التعبير عن تأثير طهارة الصلاة في
إباحة الطواف بمثل ما ذكره متكلّفٌ، بخلاف قوله (ع): (وكلّ شيء استحلّت به الصلاة
ف- .. لتطف بالبيت) في التعبير عن ذلك؛ فإنّه عرفيٌّ جدّاً وغير متكلّف، بل ظاهره
وقوع الطواف بعد الصلاة التي توضأت أو اغتسلت لها، وقد استظهره هو (قدس سره) في
كتاب الطهارة [3]، وقد بنى على هذا الاحتمال الفقيه المحدّث
الشيخ حسين العصفور (ره) [4].
وبموجب هذا الاحتمال يستفاد من
إطلاق الصحيحة جواز بدار المستحاضة للطواف وإن علمت بانقطاع دمها لاحقاً انقطاع
برءٍ أو انقطاع فترة تسع الطواف، فإذا طافت ثمّ