responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 208

ينهض وجه لاعتبار الإيمان بالمعنى الأخصّ في حجيّة خبر الثقة.

وأمّا ما رواه الكشي بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: كنت أقود أبي، وقد كان كفّ بصره، حتى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر، فقال لي: عمن يحدِّث؟ قلت: عن أبي عبد الله (ع)، فقال: ويحه، سمعت أبا عبد الله يقول: (أما إنّ منكم الكذّابين، ومن غيركم المكذّبين) [1]- فلا يصلح قادحاً ومعارضاً لما مرّ؛ لجهالة حال والد إبراهيم بن أبي البلاد القادح في أبان بتطبيقه ما سمعه من الصادق (ع) عليه.

فالنتيجة صحّة هذه الرواية سنداً.

وأمّا دلالتها فهي- إلى جانب استفادة أصل اعتبار طهارة المستحاضة في صحّة الطواف‌ [2]- ظاهرة في أنّها متى استحلّت الصلاة واستباحتها جاز لها أن تطوف، وهي بإطلاقها شاملة لما إذا علمت بانقطاع الدم لاحقاً أو احتملته.

تتميم وإيضاح:

ولمزيد من الإيضاح أقول: إنّ في قوله (ع) في ذيل الصحيحة: (وكلّ شي‌ء استحلّت به الصلاة ف- .. لتطف بالبيت) احتمالين:

ألف: إن الطهارة المعتبرة في طواف المستحاضة هي الطهارة المعتبرة في الصلاة، وأنّ ما يستحلّ به الصلاة يستحلّ به الطواف، وأنّ الطواف كالصلاة في الحاجة إلى الطهارة، فلا يجوز للمستحاضة الإتيان بالطواف بلا طهارة، وقد بنى عليه الإمام الخوئي (قدس سره) [3].


[1] انظر: معجم رجال الحديث 146: 1.

[2] المعتمد في شرح المناسك 2/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 29: 29.

[3] المعتمد في شرح المناسك 2/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 29: 29.صددى، على فاضل، مجموع الرسائل الفقهية، 1جلد، طلاب البحرين في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة - قم - ايران، چاپ: 1، 1434 ه.ق.

 

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست