responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 210

انقطع بأحد الوجهين فلا تلزمها الإعادة، وبعبارة أخرى إن المستفاد من ذيل الصحيحة أنّ المستحاضة في باب الطواف بمنزلة الطاهرة وإن علمت بانقطاع دمها لاحقاً، بخلافها في باب الصلاة، فإنّ طهارتها عذريّة، ثمّ إنّ ما ذكر من عدم الإطلاق للروايات في باب الصلاة إنما هو للقرينة، وقد تقدّم في الاستشراف، ولا قرينة بموجب هذا الاحتمال هنا، فالإطلاق محكّم.

بقيّة روايات الباب:

هذا وقد يستفاد من ذيل صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف عن أبي عبد الله (ع) (في حديث حيض الحامل) .. قال: (وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي وتصلّي وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة؛ فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها) [1]، (نعم قد يستفاد منه) جواز مبادرتها للطواف وإن كانت تعلم بانقطاع الدم لاحقاً؛ فإنّ إذهاب الدم عنها بفعل الأغسال يفيد أنّها بحكم الطاهرة وما دامت كذلك فلا مانع من مبادرتها للطواف.

ويلاحظ على ذلك- مضافاً إلى كون موردها خصوص الاستحاضة الكبرى- أنّ من المحتمل كون طهرها بفعل الأغسال بالإضافة للصلوات اليوميّة لا مطلقاً ليشمل باب الطواف.

وأمّا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (أن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (ص) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخُرَق، وتهلّ بالحجّ، فلما قدموا (مكّة) وقد نسكوا المناسك، وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً


[1] وسائل الشيعة 374: 2، 375 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست