responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 188

وقد نوقش الاستدلال بالصحيح بمناقشتين‌ [1]، وحاصلهما: دعوى ظهور الصحيح في بيان حكم خصوص من يموت تاركاً للحجّ مع كونه مستطيعاً له دائماً، وأنّه لا إطلاق له.

ويلاحظ عليه أنّها دعوى بلا شاهد على الاختصاص بمن بقي مستطيعاً إلى أن مات، فالإطلاق محكّم.

الطائفة الثانية: روايات بذل الحجّ، ومنها صحيح محمد بن مسلم- في حديث- قال: (قلت لأبي جعفر (ع): فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، ولِمَ يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل) [2].

وهو ظاهر في وجوب الحج عليه ولو متسكّعاً، ومقتضى إطلاق قوله (ع): (فليفعل) استقرار الحج عليه، فيجب عليه ولو في السنوات اللاحقة.

الطائفة الثالثة: روايات صيرورة حجّة الإسلام ديناً يخرج من أصل التركة، ومنها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (في رجل توفِّي وأوصى أن يحجّ عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنّه بمنزلة الدين الواجب) [3]. فإن تعليله إخراج الحجّ الموصى به من جميع المال بالدين الواجب كاشفٌ عن استقراره في الذمّة، ومقتضى إطلاقه شموله لمن استطاع فأهمل حتى زالت استطاعته.


[1] فقه الحج، تقرير بحث السيّد محمّد حسين فضل الله (ره)، بقلم الشيخ جهاد عبد الهادي فرحان 212: 1، 213.

[2] وسائل الشيعة 40: 11 ب 10 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1.

[3] وسائل الشيعة 67: 11 ب 25 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 4.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست