responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 187

جيم: عدم احتمال نشوء مثل هذا التسالم القطعي- في العادة- من روايات لا تتحدّث بشكل مباشر عن أمر الاستقرار، بل تتوقف دلالتها عليه على توسيط نكتة أو قرينة، ورغم ذلك وقع الكلام في دلالتها من بعضهم، وسيأتي إن شاء الله، بل تقدّم أنه لم يعهد استناد المتقدّمين والمتأخرين إليها، وأول من لفت إليها وبالإشارة خاصّةً وفي موضعين هو صاحب الجواهر (قدس سره)، وقد صدّرت هذه الرسالة بكلامه فلاحظه، وأول من استنطقها لصالح مسألة الاستقرار هو السيّد الخوئي (قدس سره)، كما تقدّم.

(نعم بعد توفّر هذه العناصر) منضمّةً إلى التسالم القطعيّ على الاستقرار- نقطع أنّه رأي المعصوم، ولو بتوسّط الارتكاز المتشرّعيّ، فالتسالم كاشف عن ارتكاز الاستقرار عند المتشرّعة، والارتكاز كاشف عن رأي المعصوم.

فالمتحصّل تماميّة التسالم مدركاً لاستقرار الحج في ذمّة من استطاع وأهمل حتى فاتت استطاعته.

روايات المسألة:

وأمّا الروايات التي يمكن الاستدلال بها على الاستقرار فهي طوائف:

الطائفة الأولى: روايات تسويف الحجّ، ومنها صحيح ذريح المحاربيّ عن أبي عبد الله (ع) قال: (ومن مات ولم يحجَّ حجّة الاسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً) [1].

فإن المستفاد من الصحيح أنّ من استطاع للحجّ وأهمل امتثاله ثمّ مات- مات يهوديّاً أو نصرانيّاً، وهذا يصدق على من استطاع ولم يحجّ ثم مات وإن زالت استطاعته، فيجب عليه أن يحجّ ولو متسكّعاً ليموت مسلماً، وفراراً عن أن يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً.


[1] وسائل الشيعة 29: 11، 30 ب 7 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست