responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 186

وبعض هذه الطرق يرجع إلى بعضها الآخر، بل الثلاثة الأخيرة مجرد كواشف عن ثبوت الحكم على نحو القطع، وليست مستقلةً عنه، وما لم تكشف عن التسالم فلا قيمة لها.

هذا واستقرار الحجّ على من استطاع وأهمل مما أرسل في كلماتهم إرسال المسلّمات، ولم يُحكَ الخلاف فيه من أحد منّا [1]، بل ما ساق معظمهم أمر الاستقرار إلا ليرتِّب عليه مسألة القضاء عمن أهمل ومات، فيقول: من استقرّ الحجّ في ذمّته فإنّه يجب القضاء عنه لو مات ولم يحج‌ [2]، كما لم يحكَ الخلاف فيه حتّى من العامّة، فيحرز بذلك التسالم قطعاً.

وبعد توفّر العناصر التالية:

ألف: كون المسألة عامّة البلوى.

باء: كون الحكم على خلاف القاعدة- بناءً على دوران وجوب الحجّ مدار الاستطاعة، كما هو مقتضى القاعدة في كلّ خطابٍ علِّق الحكم فيه على عنوان معيّن- فبانتفاء الاستطاعة ينتفي وجوب الحجّ المربوط بها، فاستقرار وجوبه مخالف للقاعدة [3].


[1] نعم اختلفوا فيما به يتحقّق الاستقرار، وأنّه بقاء شرائط وجوب الحجّ إلى نهاية ذي الحجّة أو بقاؤها إلى آخر الأعمال أو غير ذلك.

[2] انظر: الحدائق الناضرة 152: 14، مستند الشيعة 76: 11.

[3] نعم صار سيّد المرتقى (قدس سره) (ك الحجّ) 167: 1 إلى أن الاستطاعة شرط حدوثاً لا بقاءً، وإن تقدّم منه استظهار أنّ الاستطاعة المأخوذة هي استطاعة بنحو الاستمرار (المرتقى إلى الفقه الأرقى (ك الحجّ) 62: 1، 63)، وعلى الأول فالآية من أدلّة استقرار الحجّ على من استطاع وأهمل ولو فاتت الاستطاعة.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست