responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 176

ولم يخرِّج الشيخ الحر (ره) هذه الرواية في ضمن روايات المقام، أعني في الباب الثالث والعشرين من أبواب أحكام صوم شهر رمضان، ولا في غيره من الأبواب.

أقول: بعد عدم نهوض قول ابن أبي عقيل (ره) بتعيّن الصدقة عن الميّت، وإن دلّ عليه ظاهر صحيحة أبي مريم؛ لما عرفت من استفاضة الأخبار بكفاية الصوم عنه، وبعد عدم تماميّة قول السيّد (ره) باشتراط عدم تركه مالًا في وجوب الصوم عنه؛ نظراً لاختلاف نقل ذيل الصحيحة كما عرفت، ولا مرجّح لأحد النقلين على الآخر، وإن تفرّد الشيخ (ره) بأحد النقلين؛ إذ أن ما نقله قد رواه بسندٍ آخر يختلف عن سند نقلي الكليني والصدوق، فلا محلّ لترجيح نقليهما للصحيحة على نقل الشيخ، على أن ترجيح نقليهما أو نقل أحدهما في غير هذا الموضع لمجرد الأضبطيّة غير بيّن؛ إذ أن الأضبطية وإن كانت مورثةً للظن، إلا أنها بمجردها ليست حجة معتبرة. ثمّ إنه لو لم يختلف نقل الصحيحة، وكان بهذا النحو (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّه) فلا يمكن الجمع بينه وبين المستفيض الدالّ على تعيّن الصوم بأن يقيّد إطلاقه ويحمل على فرض عدم التمكّن من التصدّق عن الميت؛ لأنه حملٌ على الفرد النادر جدّاً، لبُعد فرض ميّت لا مال له يتصدّق به عنه، ولو لم يكن إلا ثياب بدنه.

نعم بعد كلّ هذا، وبعد وهن المصير إلى الجمع الواوي بينهما؛ إذ لم يعرف قائلٌ به، وإن كان ذلك مقتضى الصناعة، حيث إنّا لا نقطع بكون المطلوب واحداً، فالمتّجه هو الجمع بين الطائفة الأولى المستفيضة وبين قوله (ع) في صحيحة أبي مريم (وَإِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ)- وهذا المقطع غير معارَض- بالجمع الأويّ، فيتخيّر ولي الميت بين التصدّق أو الصوم عنه، ولا يرد عليه ما سبق على‌

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست