الطائفة الثانية: ما دلّ على لزوم
الصدقة عن الميّت، وهي رواية واحدة، وليس كما حكي عن ابن أبي عقيل من دعواه تواتر
الاخبار به، وهي صحيحة أبي مريم الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)
قَالَ: (إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ
مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (قَضاء)، وَإِنْ صَحَّ ثُمَّ
مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ
بِمُدٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ (تصدّق) عَنْهُ وَلِيُّهُ)
[3].
الطائفة الثالثة: ما دلّ على
التخيير بين الصوم والصدقة عن الميّت، وهي ما رواه الصدوق في الفقيه بقوله:
وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
الثَّانِي (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، يُصَامُ
عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ؟ قَالَ: (يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَل)
[4].
[1] وسائل الشيعة 331: 10 ب 23
من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5.
[2] وسائل الشيعة 332: 10 ب 23
من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11.
[3] وسائل الشيعة 332: 10 ب 23
من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7.
[4] من لا يحضره الفقيه 376: 3
ح 4322، وعنه في الوافي 349: 11- 350 ب 55 من مات وفاته صيام ح 10، جامع أحاديث
الشيعة 348: 9 ب 24 من أبواب من يجب عليه الصوم .. ح 12.
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل جلد : 1 صفحه : 175