الِاجْتِهَادَ فِي طَاعَتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْرَكُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَحَارِمِهِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ بَاطِنِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ، وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ:
اجْتَنِبُوا ظٰاهِرَ الْإِثْمِ وَ بٰاطِنَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ تَجْتَنِبُوهُ فَقَدْ حَرَّمَهُ وَ اتَّبِعُوا آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ سُنَّتَهُ، فَخُذُوا بِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ وَ رَأْيَكُمْ فَتَضِلُّوا. [3]
[2] باب 83- ان القرعة لكل أمر مجهول إلّا ما استثنى
[1099] 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ لِي:
كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ: إِنَّ الْقُرْعَةُ، تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ، فَقَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.
[1100] 2- قَالَ: وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
[1101] 3- وَ قَالَ: أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ، إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، ا لَيْسَ اللَّهُ
[1] 3 الوسائل، 15/ 299، جهاد النّفس، الباب 40 و 41 و 42 و 43 و 45.
[2] الباب 83 فيه 3 أحاديث
[3] 1- الفقيه، 3/ 92، باب الحكم بالقرعة، الحديث [3389].
الفقيه، 3/ 94، الحديث [3399]، مسندا عن عاصم نحوه و فيه: ليس من قوم ...
الوسائل عنه، 27/ 259، كتاب القضاء الباب 13، باب القرعة، الحديث 11 [33720].
و فيه: «عن محمّد بن حكيم»، كما في الفقيه، و في هامش الوسائل عن الفقيه: محمّد بن حكم.
التّهذيب، 6/ 240، الباب 90، باب البيّنتين يتقابلان او يترجّح ...، الحديث 25 [593].
رواه البحار عن فتح الأبواب، 104/ 325، الباب 21، باب القرعة، الحديث 6.
[4] 2- نفس المصدر الحديث [3390].
[5] 3- نفس المصدر الحديث [3391] و الآية في الصّافّات: 141.