responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 670

ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ؟ قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ، فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ فَهُوَ بَاطِلٌ.

[1053] 2- وَ عَنْهُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ.

[1054] 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ (عليهم السلام): أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ، لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

أقول: و الأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في كتاب وسائل الشيعة


الوسائل، 18/ 267، كتاب التجارة، الباب 15، من ابواب بيع الحيوان، الحديث 1.

في الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه ... كتاب اللّه فهو ردّ.

[1] 2- التهذيب، 7/ 22، الحديث 10 [93].

الكافي، 5/ 169، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، الحديث 1.

الوافي، 17/ 503، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، الحديث 1 [17721].

البحار، 103/ 137، كتاب العقود و الايقاعات، الباب 30، باب متفرقات احكام البيوع من ابواب التجارات، الحديث 7.

في الكافي: عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و احمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان، عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عزّوجلّ.

[2] 3- التهذيب، 7/ 467، الحديث 80 [1872].

الوسائل، 18/ 17، الباب 6، من ابواب الخيار، الحديث 5 [23044].

في تعليقة بعنوان عبد العزيز على قوله: الّا شرطا حرّم: دليل لعدم جواز اسقاط حق الرجوع بالعموم، لأنه و نحوه حق اضطرارى كالارث في مخالفته للكتاب.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست