responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 621

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): النَّاسُ مَأْمُورُونَ وَ مَنْهِيُّونَ وَ مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، عَذَرَهُ اللَّهُ.

أقول: و يأتي ما يدلّ على ذلك و لا ينافى ذلك وجوب القضاء لمافات بالنوم و الحيض و النفاس و النسيان و نحوها في مواضع، لأنّ ذلك وجب بأمر جديد و لا يستلزم وجوب الاداء.

[1] باب 43- انّ كلّ محرّم اضطر الانسان الى فعله فهو له حلال إلّا ما استثنى

[978] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً فَيَسْجُدَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.

[979] 2- وَ عَنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ، أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ


في هامش البحار: اى قبل عذره و رفع عنه اللّوم و الذّنب.

[1] الباب 43 فيه حديثان

[2] 1- التّهذيب، 3/ 177، الباب 14، باب صلاة الغريق و المتوحّل و المضطرّ بغير ذلك، الحديث 10 [379].

الوسائل، 5/ 483، الباب 1، من ابواب القيام، الحديث 7 [7119].

الوافي، 8/ 1044، الحديث 20.

في الحجرية: الحسن بن سعيد.

[3] 2- التّهذيب، 3/ 306، كتاب الصّلاة الباب 30، باب صلاة المضطرّ، الحديث 23 [945].

الفقيه، 1/ 361، الحديث 1035 [و في نسخة اخرى، 1/ 235].

الوسائل، 5/ 482، الباب 1، من ابواب القيام، الحديث 6 [7118].

الوافي، 8/ 1041، الحديث 7.

في نسخة: في عينه الماء ...، و في الحجرية: فينزع الماء فيهما.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست