[1] باب 20- وجوب الرجوع الى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم (عليهم السلام) لا فيما يقولونه برأيهم*
[794] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ [1]، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ: يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً [2] فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، الْحَدِيثَ.
[795] 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
[1] الْبَابِ 20 فِيهِ 3 أَحَادِيثِ
[2]* فِي عُنْوَانِ الْبَابِ فِي الحجرية: يَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ.
[3] 1- الْكَافِي، 1/ 67، كِتَابِ فَضْلِ الْعِلْمِ، بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثَ، الْحَدِيثَ 10.
فِي الْوَسَائِلِ عَنْ الْكَافِي، 1/ 34، كِتَابِ الطَّهَارَةِ، الْبَابِ 2، مِنْ ابواب مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ، الْحَدِيثَ 12.
التَّهْذِيبِ، 6/ 301، الْبَابِ 92، بَابُ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الاحكام، الْحَدِيثَ 52 [845].
الْفَقِيهِ، 3/ 8، الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ، بَابُ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدْلَيْنِ فِي الْحُكُومَةُ، الْحَدِيثَ 3233.
رَوَاهُ الْبِحَارُ عَنْ الِاحْتِجَاجَ، 2/ 220، كِتَابِ الْعِلْمِ، الْبَابِ 29، بَابُ عِلَلِ اخْتِلَافِ الاخبار وَ ...، الْحَدِيثِ 1.
وَ سيأتى جَلَّ الْحَدِيثَ فِي: 1/ 21، وَ تَقَدَّمَ قِطْعَةً مِنْهُ فِي الْبَابِ 10.
فِي الْبِحَارِ: وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَافِرٌ، رَادٌّ عَلَى اللَّهِ.
فِي نسختنا الحجرية: مِنْكُمْ قَدْ رَوَى ... فليرضوه حُكْماً وَ فِي الْكَافِي: فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ.
[4] 1 تَصْغِيرِ حِصْنٍ، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).
[5] 2 حَالٍ او تَمَيَّزَ، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).
[6] 2- كَمَالِ الدِّينِ، 484/ 4، الْبَابِ 45.