لَهُ: يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْءُ الصَّغِيرُ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ، فَيَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ وَ عِنْدَنَا مَا يُشْبِهُهُ فَنَقِيسُ عَلَى أَحْسَنِهِ؟ فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالْقِيَاسِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا، وَ إِذَا جَاءَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ.
[784] 4- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا، يَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.
[785] 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقَالَ
[1] 4- الْكَافِي، 1/ 57، كِتَابِ فَضْلِ الْعِلْمِ، بَابُ الْبِدَعِ وَ الرأى وَ المقائيس، الْحَدِيثَ 15.
الْمَحَاسِنِ، 1/ 214، كِتَابِ مَصَابِيحُ الظُّلْمِ، الْبَابِ 7، الْحَدِيثَ 97.
الْوَسَائِلِ عَنْ الْكَافِي وَ الْمَحَاسِنِ، 2/ 346، كِتَابِ الطَّهَارَةِ، الْبَابِ 41، مِنْ ابواب الْحَيْضِ، الْحَدِيثَ 1.
الْبِحَارُ، 104/ 405، كِتَابِ الاحكام، الْبَابِ 42، بَابُ الْجِنَايَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْكَافِرَ، الْحَدِيثَ 5.
لِلْحَدِيثِ فِي الْمَحَاسِنِ صَدْرِ، وَ فِيهِ: ... أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمَهَا وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا: يَا أَبَانٍ حَدَّثَتْنِي بِالْقِيَاسِ وَ ان ...
فِي الحجرية: عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحجاح، وَ هُوَ سَهْوٌ.
[2] 5- عِلَلِ الشَّرَائِعِ، 1/ 86، الْبَابِ 81، عِلَّةٍ الْمَرَارَةُ فِي الاذنين ...، الْحَدِيثَ 2.
الْوَسَائِلِ عَنْ الْعِلَلِ، 27/ 46، كِتَابِ الْقَضَاءِ، الْبَابِ 6، مِنْ ابواب صِفَاتِ القاضى، الْحَدِيثَ 25.
الْبِحَارُ، 2/ 291، كِتَابِ الْعِلْمِ، الْبَابِ 34، بَابُ الْبِدَعِ وَ الرأى وَ المقائيس، الْحَدِيثَ 11.
فِي الحجرية: عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابى حَاتِمٍ.
فِي الْعِلَلِ: قَدْ قَبِلَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَيْنِ، كَمَا فِي الْبِحَارِ. وَ لَحَدِيثٌ صَدْرِ.